____________________
فإن كان مراده كما هو الظاهر أنه باعهما من رجلين صفقة بألف لم يصح، لأنه ينحل إلى صفقتين كان مما يستشهد به على ما نحن فيه، فليتأمل جيدا.
[في ان للأب والجد ولاية التصرف] قوله قدس سره: (وللأب والجد له ولاية التصرف ما دام الولد غير رشيد، فإن بلغ رشيدا زالت ولايتهما عنه) قد تقدم (1) الكلام في ولاية الأب والجد له عند قوله " ويشترط كون البائع مالكا أو وليا عنه كالأب والجد له ".
وقال الشهيد في " حواشيه (2) ": اجعل الولاية ممتدة بزمان فقد الرشد وهو صحيح طردا، وأما عكسه فمنقوض بالرشد قبل البلوغ ولكنه أوضحه فيما بعد، ثم قال: ولو قال غير كامل انعكس.
وأجاب في " جامع المقاصد " أن ذلك مدلول عليه بالمفهوم المخالف، وهو مفهوم الزمان على ما ذكره بعض الاصوليين (3)، انتهى. يريد أنه غير معمول به عندهم، فليتأمل. وقال (4): قيل عليه: إن قوله " فإن بلغ... إلخ " لا يصح تفريعه على ما سبق لأنه أعم من البلوغ وعدمه. وأجاب بأنه لا يمتنع تفريع الشيء على الشيء باعتبار ما كما في قوله تعالى (5): (ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن).
قلت: إذا قلنا بأن تفعل هنا بمعنى فعل - كالمتكبر في أسمائه تعالى وقولهم تطعمت الطعام بمعنى طعمته حتى توافق الآية الكريمة ما روي (6) عن الصادقين
[في ان للأب والجد ولاية التصرف] قوله قدس سره: (وللأب والجد له ولاية التصرف ما دام الولد غير رشيد، فإن بلغ رشيدا زالت ولايتهما عنه) قد تقدم (1) الكلام في ولاية الأب والجد له عند قوله " ويشترط كون البائع مالكا أو وليا عنه كالأب والجد له ".
وقال الشهيد في " حواشيه (2) ": اجعل الولاية ممتدة بزمان فقد الرشد وهو صحيح طردا، وأما عكسه فمنقوض بالرشد قبل البلوغ ولكنه أوضحه فيما بعد، ثم قال: ولو قال غير كامل انعكس.
وأجاب في " جامع المقاصد " أن ذلك مدلول عليه بالمفهوم المخالف، وهو مفهوم الزمان على ما ذكره بعض الاصوليين (3)، انتهى. يريد أنه غير معمول به عندهم، فليتأمل. وقال (4): قيل عليه: إن قوله " فإن بلغ... إلخ " لا يصح تفريعه على ما سبق لأنه أعم من البلوغ وعدمه. وأجاب بأنه لا يمتنع تفريع الشيء على الشيء باعتبار ما كما في قوله تعالى (5): (ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن).
قلت: إذا قلنا بأن تفعل هنا بمعنى فعل - كالمتكبر في أسمائه تعالى وقولهم تطعمت الطعام بمعنى طعمته حتى توافق الآية الكريمة ما روي (6) عن الصادقين