____________________
والنافع (1) " على أنه قد تحمل (2) الكراهية في الثلاثة الأول على التحريم، فلا حاجة حينئذ إلى التقييد بما لا يؤكل لحمه. وأما كونها من السباع فهو ظاهر " السرائر (3) " وغيرها (4) بل هو مما لا ريب فيه. وأما الزاغ - وهو غراب الزرع - والغداف وهو أصغر منه ففي تحريم أكلهما خلاف، والأقوى في الجميع التحريم كما في " المبسوط (5) والخلاف (6) والمختلف (7) والإيضاح (8) والروضة (9) " وغيرها (10) لقول الكاظم (عليه السلام) لأخيه في الصحيح " لا يحل شيء من الغربان زاغ ولا غيره (11) " وللإجماعين المذكورين. وخبر زرارة (12) على ضعفه متروك الظاهر إجماعا.
وعلى هذا يصح إطلاق المصنف أيضا، فتأمل.
[في بيع المسوخ] قوله قدس سره: (والمسوخ برية كالقرد وإن قصد به حفظ المتاع
وعلى هذا يصح إطلاق المصنف أيضا، فتأمل.
[في بيع المسوخ] قوله قدس سره: (والمسوخ برية كالقرد وإن قصد به حفظ المتاع