____________________
والإجازة كاشفة عن صحة العقد كما هو ظاهر جماعة (1) وصريح " الدروس (2) وحواشي الكتاب (3) واللمعة (4) والتنقيح (5) وجامع المقاصد (6) وإيضاح النافع والميسية والمسالك (7) والروضة (8) والرياض (9) ". وفي الأخير أنه الأشهر. وفي " مجمع البرهان (10) " أنه مذهب الأكثر. وفي " التنقيح (11) " لو كانت الإجازة ناقلة لزم وقوع البيع بالكناية، وفيه نظر يعلم وجهه مما يأتي من أن القائل بالنقل لا يقول إنها بيع.
واختار صاحب " مجمع البرهان (12) " أنها ناقلة، وهو الظاهر من الفخر في " الإيضاح (13) " وقد نقله عنه الشهيد في " حواشي الكتاب (14) " ثم إني وجدته قد صرح به في موضع آخر (15)، وإليه مال صاحب " كشف اللثام (16) " في باب النكاح،
واختار صاحب " مجمع البرهان (12) " أنها ناقلة، وهو الظاهر من الفخر في " الإيضاح (13) " وقد نقله عنه الشهيد في " حواشي الكتاب (14) " ثم إني وجدته قد صرح به في موضع آخر (15)، وإليه مال صاحب " كشف اللثام (16) " في باب النكاح،