____________________
الجامع لمعنيي البيع والشراء، واستعماله في المعاملة وحملها عليها وتقسيمها إليه وإلى غيره ظاهر معروف.
وفي " المصباح المنير " الأصل في البيع مناولة مال بمال (1) وهذا هو المناسب في قوله تعالى (أحل الله البيع وحرم الربا (2)) وفي قوله تعالى (رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع (3)) وقوله عز شأنه (وذروا البيع (4)) وقولهم: كتاب البيع وأقسام البيع وأحكام البيع ولوصف البيع بالصحة والفساد واللزوم والجواز واقترانه بالمعاملات كالإجارة والصلح. ويعرف البيع بهذا المعنى بأنه معاملة موضوعة لتمليك عين بعوض وتملكها به، ووجه القيود والاكتفاء بها ظاهر مما سبق (5).
[في لزوم الصيغة في البيع وعدمه] قوله قدس سره: (ولابد من الصيغة الدالة على الرضا الباطني) بمقتضى الوضع (6) كما في " جامع المقاصد " فيدخل المشترك بقسميه مع القرينة ويخرج المجاز قريبا كان أو بعيدا. وهو الذي طفحت به عباراتهم حيث قالوا في أبواب متفرقة كالسلم والنكاح وغيرهما: إن العقود اللازمة لا تثبت بالمجازات (7)،
وفي " المصباح المنير " الأصل في البيع مناولة مال بمال (1) وهذا هو المناسب في قوله تعالى (أحل الله البيع وحرم الربا (2)) وفي قوله تعالى (رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع (3)) وقوله عز شأنه (وذروا البيع (4)) وقولهم: كتاب البيع وأقسام البيع وأحكام البيع ولوصف البيع بالصحة والفساد واللزوم والجواز واقترانه بالمعاملات كالإجارة والصلح. ويعرف البيع بهذا المعنى بأنه معاملة موضوعة لتمليك عين بعوض وتملكها به، ووجه القيود والاكتفاء بها ظاهر مما سبق (5).
[في لزوم الصيغة في البيع وعدمه] قوله قدس سره: (ولابد من الصيغة الدالة على الرضا الباطني) بمقتضى الوضع (6) كما في " جامع المقاصد " فيدخل المشترك بقسميه مع القرينة ويخرج المجاز قريبا كان أو بعيدا. وهو الذي طفحت به عباراتهم حيث قالوا في أبواب متفرقة كالسلم والنكاح وغيرهما: إن العقود اللازمة لا تثبت بالمجازات (7)،