____________________
والحاصل: أنه إن كان الإجماع منعقدا على اشتراط الماضوية كان الإجماع قرينة على عدم تسمية الخالي عنها عقدا في زمانهم (عليهم السلام) وإلا فالشهرة معلومة ومنقولة، فيحصل لنا بسببها الشك في كونه عقدا في ذلك الزمان والشك كاف في المقام، وكون ذلك عقدا الآن لا يجدي كما هو الشأن في المكيل والموزون، فتأمل جيدا ويأتي (1) الكلام في اشتراط العربية.
قوله قدس سره: (ولا تكفي الإشارة إلا مع العجز) كما في " التذكرة (2) " وهو معنى قوله في " الشرائع ": يقوم مقام اللفظ الإشارة مع العذر (3)، وقوله في " الإرشاد ": ولو تعذر النطق كفت الإشارة (4)، وقوله في " التحرير ": لا تكفي الكتابة ولا الإشارة مع القدرة وتجزي الأخرس وشبهه الإشارة (5)، وقولهما في " اللمعة (6) والروضة (7) ": تكفي الإشارة مع العجز عن النطق لخرس وغيره ولا تكفي مع القدرة.
وفي " نهاية الإحكام " يصح بيع الأخرس وشراؤه مع انضمام القرينة (8)، فقد اعتبر انضمام قرينة تدل على رضاه. ونحوه ما في " الدروس (9) والمسالك (10) " من تقييد الإشارة بالمفهمة. ونحوه ما في " صيغ العقود " حيث قال: تكفي إشارة
قوله قدس سره: (ولا تكفي الإشارة إلا مع العجز) كما في " التذكرة (2) " وهو معنى قوله في " الشرائع ": يقوم مقام اللفظ الإشارة مع العذر (3)، وقوله في " الإرشاد ": ولو تعذر النطق كفت الإشارة (4)، وقوله في " التحرير ": لا تكفي الكتابة ولا الإشارة مع القدرة وتجزي الأخرس وشبهه الإشارة (5)، وقولهما في " اللمعة (6) والروضة (7) ": تكفي الإشارة مع العجز عن النطق لخرس وغيره ولا تكفي مع القدرة.
وفي " نهاية الإحكام " يصح بيع الأخرس وشراؤه مع انضمام القرينة (8)، فقد اعتبر انضمام قرينة تدل على رضاه. ونحوه ما في " الدروس (9) والمسالك (10) " من تقييد الإشارة بالمفهمة. ونحوه ما في " صيغ العقود " حيث قال: تكفي إشارة