مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ١٢ - الصفحة ٦٢٨
ولا يكفي في الإجازة السكوت مع العلم ولا مع حضور العقد.
____________________
اللزوم من غير توقف على أمر آخر، واختار في الأخير توقفه على الإجازة. ونقله الشهيد (1) عن ابن المتوج، لأن نظر البائع فيما يتعلق به مغاير لما يتعلق بغيره. وعلله في " الإيضاح وجامع المقاصد " بأنه لم يقصد إلى البيع الناقل للملك الآن بل هو مع إجازة المالك، قال في " الإيضاح (2) ": ولما اعتبر القصد في أصل البيع ففي أحواله أولى. قلت: يريد بالأحوال اللزوم وعدمه. وقال في " جامع المقاصد (3) ": إلا أن يقال قصده إلى أصل البيع كاف.
واحتمل في " نهاية الإحكام (4) والإيضاح (5) " البطلان، لأنه إنما قصد نقل الملك عن الأب لاعنه، ولأنه وإن كان منجزا في الصورة فهو في المعنى معلق، والتقدير:
إن مات مورثي فقد بعتك، ولأنه كالعابث عند مباشرة العقد لاعتقاده أن المبيع لغيره، انتهى فتأمل.
ويأتي لهم اختلاف في باب الغصب فيما إذا غصب عبده ثم أتى به إليه وقال له: هذا عبدي فأعتقه عنك فأعتقه فهل يقع العتق أم لا؟ وقد استوفينا (6) فيه الكلام هناك.
وفي " جامع المقاصد (7) " قيل: إن قوله " وأنه فضولي " مستغنى عنه. قلنا: بل أراد الإشعار بمنشأ الوجه الضعيف، أعني أن العقود تابعة للقصود. ومثل هذا الفرض ما لو باع فضوليا ثم بان شراء وكيله إياه.
[لابد أن تكون الإجازة صريحة] قوله قدس سره: (ولا يكفي في الإجازة السكوت مع العلم ولا

(١) لم نعثر عليه في كتب الشهيد المتوفرة لدينا، فراجع.
(٢ و ٥) إيضاح الفوائد: في شروط المتعاقدين ج 1 ص 420.
(3 و 7) جامع المقاصد: في شروط المتعاقدين ج 4 ص 76.
(4) نهاية الإحكام: في المعقود عليه ج 2 ص 477.
(6) يأتي في باب الغصب ج 6 ص 232.
(٦٢٨)
مفاتيح البحث: الشهادة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 ... » »»
الفهرست