____________________
بيني وبينك نصفان وكذبه الآخر، فإن الثالث إنما يأخذ نصف ما في يد المقر، لأن التالف عليهما نصف فيوزع على استحقاقهما.
ومقتضى قوله " أو قال مع ذلك... إلخ " أنه لا تفاوت بين الصورتين في الحكم المذكور وهو كذلك.
وظاهر قوله " فللمقر له ثلثا ما في يده " أن ذلك يتفرع على الإشاعة وليس كذلك، بل المتفرع عليها تنزيل الإقرار على ما في يديهما لكن لما كان تكذيب الآخر إذا انضم إلى الإقرار المنزل على الإشاعة اقتضى أن يكون للثالث الثلثان صح له أن يفرع ذلك على الإشاعة، لأن كان لها مدخل في ذلك كما أشار إلى ذلك كله في " جامع المقاصد (1) ".
[فيما لو ضم البائع إلى المباح حراما] قوله قدس سره: (ولو ضم إلى المملوك حرا أو خمرا أو خنزيرا صح في المملوك وبطل في الباقي، ويقسط الثمن على المملوك وعلى الحر لو كان عبدا وعلى (مملوكا وعلى - خ ل) قيمة الخمر عند مستحليه) كما في " التذكرة (2) ونهاية الإحكام (3) والإرشاد (4)
ومقتضى قوله " أو قال مع ذلك... إلخ " أنه لا تفاوت بين الصورتين في الحكم المذكور وهو كذلك.
وظاهر قوله " فللمقر له ثلثا ما في يده " أن ذلك يتفرع على الإشاعة وليس كذلك، بل المتفرع عليها تنزيل الإقرار على ما في يديهما لكن لما كان تكذيب الآخر إذا انضم إلى الإقرار المنزل على الإشاعة اقتضى أن يكون للثالث الثلثان صح له أن يفرع ذلك على الإشاعة، لأن كان لها مدخل في ذلك كما أشار إلى ذلك كله في " جامع المقاصد (1) ".
[فيما لو ضم البائع إلى المباح حراما] قوله قدس سره: (ولو ضم إلى المملوك حرا أو خمرا أو خنزيرا صح في المملوك وبطل في الباقي، ويقسط الثمن على المملوك وعلى الحر لو كان عبدا وعلى (مملوكا وعلى - خ ل) قيمة الخمر عند مستحليه) كما في " التذكرة (2) ونهاية الإحكام (3) والإرشاد (4)