____________________
فارس والذيل والتكملة للصغاني. وقد نص على حرمتها في " النهاية (1) والسرائر (2) والشرائع (3) والنافع (4) والتحرير (5) والتذكرة (6) والإرشاد (7) والدروس (8) واللمعة (9) " وسائر ما تأخر (10). وعن " المنتهى (11) " أنه لا خلاف فيه، فلا وجه للتأمل فيه بعد الإجماع المنقول بل المعلوم إذ لم نجد مخالفا مع قربها من السحر، وقد ألحقها به الشهيد في " الدروس (12) ".
قوله قدس سره: (والقيافة حرام) أطلق حرمة القيافة كما أطلق في " النهاية (13) والسرائر (14) والنافع (15) " وسائر ما تأخر عنها (16) ما عدا " الدروس "
قوله قدس سره: (والقيافة حرام) أطلق حرمة القيافة كما أطلق في " النهاية (13) والسرائر (14) والنافع (15) " وسائر ما تأخر عنها (16) ما عدا " الدروس "