____________________
البيع بثمن مؤجل إلى نتاج نتاج الناقة) كما في " التحرير (1) " وهو أحد المعنيين المذكورين في " نهاية الإحكام (2) والدروس (3) وحواشي الكتاب (4) ونهاية ابن الأثير ". قال في " النهاية ": إنه نهي عن حبل الحبلة، الحبل بالتحريك مصدر سمي به المحمول كما سمي بالحمل، وإنما دخلت عليه التاء للإشعار بمعنى الانوثة فيه، فالحبل الأول يراد به ما في بطون النوق من الحمل، والثاني حبل الذي في بطون النوق، وإنما نهي عنه لمعنيين، أحدهما: أنه غرر وبيع شيء لم يخلق بعد، وهو أن يبيع ما سوف يحمله الجنين الذي في بطن الناقة على تقدير أن يكون انثى فهو بيع نتاج النتاج، وقيل: أراد بحبل الحبلة أن يبيعه بثمن مؤجل ينتج فيه الحمل الذي في بطن الناقة فهو أجل مجهول ولا يصح (5)، انتهى. والمعنى الأول المذكور في " النهاية " نسبه في " نهاية الإحكام " إلى أبي عبيدة وأهل اللغة (6)، انتهى. وهو كذلك، لأنه الموجود في " الصحاح (7) والقاموس (8) والمصباح المنير (9) " في تفسير الخبر، وزاد في " القاموس (10) " بيع ما في بطن الناقة.
قوله قدس سره: (وعن المجر وهو بيع ما في الأرحام) قال ابن
قوله قدس سره: (وعن المجر وهو بيع ما في الأرحام) قال ابن