مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ١٢ - الصفحة ٥٢٦

____________________
الصريح، وقد تقدم الكلام (1) في ذلك بما لا مزيد عليه في مبحث المعاطاة.
ولا يجب التوكيل ولا تحريك اللسان بقدر ما يمكن ولا الإشارة بالأصبع، لأن المدار في العقود على تحصيل الرضا ولا كذلك القراءة في الصلاة، فيكتفى هنا بما يدل على الرضا.
ويجوز بغير العربية للعاجز عنها ولو بالتعلم بلا مشقة ولا فوت غرض مقصود، للأصل في الجميع، والإجماع إن كان إنما انعقد على المختار القادر، ولا نص بالأمر بالعربية، ولو كان اللفظ واجبا مطلقا لوجب على الأخرس الإتيان بالمقدور كتحريك اللسان والإشارة بالإصبع كما قيل (2) مثله في الصلاة، ولم يشر أحد إلى شيء من ذلك فتأمل.
وقد نص المحقق الثاني على عدم التوكيل في العاجز عن العربية، قال: يجوز لمن لا يعلم الإيقاع بمقدوره ولا يجب التوكيل للأصل. نعم يجب التعلم إن أمكن من غير مشقة عرفا (3).
وقال الشهيد في " حواشيه ": قال فخر الدين: إذا لحن الموجب أو القابل في العقود، فإن قال: بعتك بفتح الباء أو زوجتك أو غير ذلك فإنه يصح إذا لم يكن عارفا أو كان عارفا وقصد الإيجاب، ولو قال: جوزتك في النكاح لم يصح، فإن لم يتمكن من التعليم ولا أن يوكل وعين بهذا اللفظ صح، وكذا في القبول، وفي الطلاق لو عقد " القاف كافا " فإنه لسان ورد في اللغة فيصح وإن أمكنه النطق بغيره (4)، انتهى فتأمل. ولم ينص أحد على وجوب التوكيل في الأخرس ولا احتاط به.
وقد استدل في " تعليق الإرشاد (5) وجامع المقاصد (6) " على اعتبار العربية

(1) تقدم في ص 513 - 515.
(2) كشف اللثام: في القراءة ج 4 ص 26.
(3) جامع المقاصد: في عقد البيع ج 4 ص 60.
(4) لم نعثر عليه في الحاشية النجارية المنسوبة إليه، وأما غيرها من حواشيه فلا توجد لدينا.
(5) حاشية الإرشاد: في البيع ص 116 س 9 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 79).
(6) جامع المقاصد: في صيغة البيع ج 4 ص 59.
(٥٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 ... » »»
الفهرست