____________________
هو المتعارف بين الأزواج، فإن كان على سبيل القرض توجه القول بالكراهية وصرفنا النهي في الخبرين عن ظاهره، لأنه قد ملك المال فأقصى ما هناك الكراهية، ولعله لحظ ذلك في " الدروس "، وإن كان أحد الثلاثة الباقية فالكراهية محل إشكال، لاتفاقهم على تحريم تصرف الزوج في مال زوجته إلا بإذنها، ومن المقطوع به بالنظر إلى قرائن الأحوال عدم الإذن في هذا التصرف الخاص، وحينئذ يبقى النهي على حاله، فليتأمل.
(الفصل الثاني: في الآداب) قوله: (يستحب لطالب التجارة أن يتفقه فيها أولا) كما صرح بذلك في " المقنعة (1) والنهاية (2) " وأكثر ما تأخر عنهما (3)، والأخبار به متظافرة، بل قد يجب كما في " إيضاح النافع ".
ولا يشترط معرفة الأحكام بالاستدلال كما يقتضيه ظاهر الأمر بالتفقه بل يكفي التقليد، لأن المراد به معرفتها على وجه يصح.
ولو عمل على العادة في غير موضع الشك لاعتقاد شرعيته مطمئنا بذلك لم يكن عليه شيء عبادة كانت أو معاملة، ولو ظهر له الخلاف أتى بما لزمه، وفي موضع الشك يجوز له الشروع في المعاملة ولا كذلك العبادة. نعم إذا شرع فيها وعرض له استمر وبنى على ما ترجح في ظنه، ثم يسأل بعد ذلك، وإذا تمكن من
(الفصل الثاني: في الآداب) قوله: (يستحب لطالب التجارة أن يتفقه فيها أولا) كما صرح بذلك في " المقنعة (1) والنهاية (2) " وأكثر ما تأخر عنهما (3)، والأخبار به متظافرة، بل قد يجب كما في " إيضاح النافع ".
ولا يشترط معرفة الأحكام بالاستدلال كما يقتضيه ظاهر الأمر بالتفقه بل يكفي التقليد، لأن المراد به معرفتها على وجه يصح.
ولو عمل على العادة في غير موضع الشك لاعتقاد شرعيته مطمئنا بذلك لم يكن عليه شيء عبادة كانت أو معاملة، ولو ظهر له الخلاف أتى بما لزمه، وفي موضع الشك يجوز له الشروع في المعاملة ولا كذلك العبادة. نعم إذا شرع فيها وعرض له استمر وبنى على ما ترجح في ظنه، ثم يسأل بعد ذلك، وإذا تمكن من