الحادي عشر: يحرم على الرجل أن يأخذ من مال ولده البالغ شيئا إلا بإذنه إلا مع الضرورة المخوف معها التلف، مع غنائه أو إنفاق ولده عليه.
____________________
[في ثمن الكفن وماء غسل الميت] قوله: (يحل ثمن الكفن وماء تغسيل الميت واجرة البدرقة) هذا قد تقدم الكلام (1) فيه وأنه يحل ثمن الكفن واجبه ومندوبه، إذ لا يجب بذله للميت، وكذلك ماء غسل الميت وسدره وكافوره. والبذرقة بالذال المعجمة الخفارة والبذرق الخفير الذي يكون مع القافلة يمنعها من العدو ويحرسها وهي مولدة، قاله في " المغرب (2) " ولعل المراد بها هنا اجرة المشيعين له إلى قبره إذا زادوا على ما يتوقف عليهم من نقله الواجب، وهو بعيد.
[في أخذ الرجل من مال ولده] قوله رحمه الله: (يحرم على الرجل أن يأخذ من مال ولده البالغ شيئا إلا بإذنه إلا مع الضرورة المخوف معها التلف، مع غنائه أو إنفاق ولده عليه) عدم جواز أخذ الوالد شيئا من مال ولده البالغ مع الغنى عنه أو الإنفاق عليه بغير إذنه محل وفاق كما عن " المنتهى (3) ". وقال المجلسي: إنه المشهور (4). وبه
[في أخذ الرجل من مال ولده] قوله رحمه الله: (يحرم على الرجل أن يأخذ من مال ولده البالغ شيئا إلا بإذنه إلا مع الضرورة المخوف معها التلف، مع غنائه أو إنفاق ولده عليه) عدم جواز أخذ الوالد شيئا من مال ولده البالغ مع الغنى عنه أو الإنفاق عليه بغير إذنه محل وفاق كما عن " المنتهى (3) ". وقال المجلسي: إنه المشهور (4). وبه