____________________
قوله قدس سره: (فإن وكله غيره في شراء نفسه من مولاه صح على رأي) قال في " المختلف " في باب الوكالة: قال الشيخ في المبسوط: إذا وكل رجل عبدا في شراء نفسه من سيده قيل: فيه وجهان، أحدهما: يصح كما لو وكله في شراء عبد آخر بإذن سيده، والثاني: لا يصح، لأن يد العبد كيد السيد وإيجابه وقبوله بإذنه بمنزلة إيجاب سيده وقبوله، فإذا كان كذلك وأوجب له سيده وقبله هو صار كأن السيد هو الموجب والقابل للبيع وذلك لا يصح، فكذلك هنا، قال: والأول أقوى. وقال ابن البراج: الأقوى عندي أنه لا يصح إلا أن يأذن له سيده في ذلك، فإن لم يأذن له فيه لم يصح، والحق ما قواه الشيخ، لأن بيع مولاه رضا منه بالتوكيل (1)، انتهى ما في المختلف. وقد نقل ذلك في " الإيضاح (2) ".
وقال في " الدروس (3) ": لو اشترى نفسه لغيره صح وإن لم يتقدم إذن السيد، وكذا لو باع نفسه بإذن السيد. وفي وكالة " الكتاب (4) " ويصح أن يكون الوكيل فاسقا في إيجاب النكاح أو كافرا أو عبدا بإذن مولاه وإن كان في شراء نفسه من مولاه. ونحوه ما في " الشرائع (5) والإرشاد (6) وجامع المقاصد (7) ". وفي حواشي الشهيد (8) أنه المنقول. وهذا منهم بناءا على ما أشار إليه في المختلف من أن خطابه
وقال في " الدروس (3) ": لو اشترى نفسه لغيره صح وإن لم يتقدم إذن السيد، وكذا لو باع نفسه بإذن السيد. وفي وكالة " الكتاب (4) " ويصح أن يكون الوكيل فاسقا في إيجاب النكاح أو كافرا أو عبدا بإذن مولاه وإن كان في شراء نفسه من مولاه. ونحوه ما في " الشرائع (5) والإرشاد (6) وجامع المقاصد (7) ". وفي حواشي الشهيد (8) أنه المنقول. وهذا منهم بناءا على ما أشار إليه في المختلف من أن خطابه