____________________
بالقرض؟ لأنا قائلون بجواز اقتراض ماله وهو يستلزم جواز إتلافه، قال: وتوقف - يعني المصنف - زاعما أنه لا يقدر على مخالفة الأصحاب (1). وقد نقل ذلك في " جامع المقاصد " وقال: إنه ليس بشيء، فإن الاقتراض ناقل للملك وإتلاف الإنسان مال نفسه ليس كإتلافه مال الطفل قبل صيرورته مملوكا، وأيضا فإن الإتلاف إذا جاز على وجه مخصوص لم يثبت جوازه مطلقا كما هو ظاهر، فإن ثبوت جوازه في فرد لا يستلزم جوازه في فرد آخر، ولو صح ذلك لم يكن الحكم مقصورا على الأسباب الثابتة شرعا (2).
[حكم اجتماع عقد الوكيلين في مورد] قوله رحمه الله: (ولو اتفق عقد الوكيلين على الجمع والتفريق في الزمان بطلا) كما هو خيرة " نهاية الإحكام (3) والإيضاح (4) وجامع المقاصد (5) " وهو الذي نقله الشهيد في " حواشيه (6) " عن الشيخ وابن المتوج، واختاره هو.
وكذلك الحال لو أوصى إلى اثنين على الجمع والتفريق فعقدا على اثنين في زمان واحد، أو باع الحاكم وأمينه كذلك، أو الأب والجد. وكذلك الحال لو اشتبه السبق والاقتران، أو حصل السبق واشتبه من الأصل، وأما لو علم السابق ثم اشتبه فيحتمل أنه كذلك، ويحتمل الصبر إلى أن يتذكرا أو يتبين الحال، وتحتمل الإقالة
[حكم اجتماع عقد الوكيلين في مورد] قوله رحمه الله: (ولو اتفق عقد الوكيلين على الجمع والتفريق في الزمان بطلا) كما هو خيرة " نهاية الإحكام (3) والإيضاح (4) وجامع المقاصد (5) " وهو الذي نقله الشهيد في " حواشيه (6) " عن الشيخ وابن المتوج، واختاره هو.
وكذلك الحال لو أوصى إلى اثنين على الجمع والتفريق فعقدا على اثنين في زمان واحد، أو باع الحاكم وأمينه كذلك، أو الأب والجد. وكذلك الحال لو اشتبه السبق والاقتران، أو حصل السبق واشتبه من الأصل، وأما لو علم السابق ثم اشتبه فيحتمل أنه كذلك، ويحتمل الصبر إلى أن يتذكرا أو يتبين الحال، وتحتمل الإقالة