____________________
أخبارا كثيرة من " البحار " وغيره يفهم منها جواز اقتنائها.
إذا عرفت هذا فعد إلى عبارة الكتاب وتقديرها: الثاني من أقسام المحظور الاكتساب بكل ما يكون المقصود منه حراما عينا كان كآلات اللهو أو غير عين كبيع السلاح وبيع العنب، فما في العبارة ليست عبارة عن الأعيان فقط، فلا حاجة إلى ما تكلفه في " جامع المقاصد (1) " ويرشد إلى ما ذكرناه عبارة " التحرير (2) " وغيرها (3).
[في بيع السلاح لأعداء الدين] قوله رحمه الله: (وبيع السلاح لأعداء الدين وإن كانوا مسلمين) الذي تقضي به اصول المذهب مع قطع النظر عن أخبار الباب وفتاوى الأصحاب تحريم كل ما يعان به على الظلم والعدوان ولو مدة قلم مع العلم والقصد كاستحباب المعونة على البر والتقوى والجواز مع انتفاء العلم والقصد أو أحدهما وهو القصد.
والمصنف جعل بيع السلاح لأعداء الدين من القسم الذي يكون المقصود منه حراما والظاهر بمعونة ما قبله وما بعده إرادة المنشأنية (4)، فيكون التحريم مقصورا على حال الحرب وعدم الصلح والهدنة كما صرح بذلك في " السرائر (5) والنافع (6) والتحرير (7) وجامع المقاصد (8) وحاشية الإرشاد (9)
إذا عرفت هذا فعد إلى عبارة الكتاب وتقديرها: الثاني من أقسام المحظور الاكتساب بكل ما يكون المقصود منه حراما عينا كان كآلات اللهو أو غير عين كبيع السلاح وبيع العنب، فما في العبارة ليست عبارة عن الأعيان فقط، فلا حاجة إلى ما تكلفه في " جامع المقاصد (1) " ويرشد إلى ما ذكرناه عبارة " التحرير (2) " وغيرها (3).
[في بيع السلاح لأعداء الدين] قوله رحمه الله: (وبيع السلاح لأعداء الدين وإن كانوا مسلمين) الذي تقضي به اصول المذهب مع قطع النظر عن أخبار الباب وفتاوى الأصحاب تحريم كل ما يعان به على الظلم والعدوان ولو مدة قلم مع العلم والقصد كاستحباب المعونة على البر والتقوى والجواز مع انتفاء العلم والقصد أو أحدهما وهو القصد.
والمصنف جعل بيع السلاح لأعداء الدين من القسم الذي يكون المقصود منه حراما والظاهر بمعونة ما قبله وما بعده إرادة المنشأنية (4)، فيكون التحريم مقصورا على حال الحرب وعدم الصلح والهدنة كما صرح بذلك في " السرائر (5) والنافع (6) والتحرير (7) وجامع المقاصد (8) وحاشية الإرشاد (9)