____________________
[حكم ما إذا أسلم عبد الذمي] قوله قدس سره: (ولو أسلم عبد الذمي طولب ببيعه أو عتقه ويملك الثمن والكسب المتجدد قبل بيعه أو عتقه) إذا أسلم عبد الكافر لم يقر في يده سواء في ذلك الذكر والانثى بخلاف ما لو أسلمت الزوجة تحت الكافر، لأن ملك النكاح لا يقبل النقل فيعتبر البطلان، وملك اليمين يقبله فيؤمر بإزالة ملكه كيفما اتفق ببيع أو عتق أو هبة أو غيرها. وقضية كلامهم كما هو صريح " نهاية الإحكام (1) وجامع المقاصد (2) " أنه لا يحكم بزوال ملكه عنه. وفي " الإيضاح (3) " أنه يزول ملك السيد عنه ويبقى له حق استيفاء ثمنه في رقبته لا بمعنى أنه يملكه، لأن الملك سبيل وهو منفي بعموم الآية (4)، فالبيع بالنسبة إلى الكافر استنقاذ وإلى المشتري كالبيع.
وفي " حواشي الشهيد (5) " أنه يباع ولا يثبت له خيار المجلس ولا الشرط، وفي " الدروس (6) " أنه تجري فيه أحكام العقد من الخيار والرد بالعيب فيه أو في ثمنه المعين فيقهر على بيعه ثانيا. وفي " جامع المقاصد (7) " أن ما نبه عليه في
وفي " حواشي الشهيد (5) " أنه يباع ولا يثبت له خيار المجلس ولا الشرط، وفي " الدروس (6) " أنه تجري فيه أحكام العقد من الخيار والرد بالعيب فيه أو في ثمنه المعين فيقهر على بيعه ثانيا. وفي " جامع المقاصد (7) " أن ما نبه عليه في