مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ١٢ - الصفحة ١٣١
والتوكيل في بيع الخمر وإن كان الوكيل ذميا.
وليس للمسلم منع الذمي المستأجر داره من بيع الخمر فيها سرا، ولو آجره لذلك حرم.
ولو استأجر دابة لحمل الخمر جاز إن كان للتخليل أو الإراقة، وإلا حرم، ولا بأس ببيع ما يكن من آلة السلاح.
الثالث: بيع مالا ينتفع به كالحشرات كالفأر والحيات والخنافس والعقارب،
____________________
التحريم بين قصد جهة الحرام منفردة أو منضمة إلى جهة محللة. ونية الوكيل المتصرف مؤثرة في المنع دون الوكيل على مجرد إجراء الصيغة، ولابد من ملاحظة المسألة في باب الإجارة.
[في التوكيل في بيع الخمر] قوله: (والتوكيل في بيع الخمر) أي من المسلم كما إذا صار عصيره خمرا فوكل ذميا في بيعه، لعدم جواز ذلك الفعل منه، فكذا الاستنابة فيه، لأن يد الوكيل يد الموكل، ومن ثم لم يفترق الحال بكون الوكيل ذميا أو حربيا. وليست عند التحقيق وكالة لأنه يشترط في صحتها امور ثلاثة، أحدها: كونه مملوكا له، له ولاية عليه، والغرض الرد على بعض العامة كما أشار إليه في " الغنية (1) " وغيرها (2).
ومثل الخمر غيرها من المحرمات والنجاسات.
[في بيع ما لا ينتفع به] قوله: (الثالث: بيع ما لا ينتفع به كالحشرات) ما لا ينتفع به إما

(١) غنية النزوع: في البيع ص 213.
(2) جامع المقاصد: في المتاجر ج 4 ص 18.
(١٣١)
مفاتيح البحث: المنع (1)، البيع (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 ... » »»
الفهرست