ولو تلفت العين في يد المشتري كان للمالك الرجوع على من شاء منهما بالقيمة إن لم يجز البيع، فإن رجع على المشتري الجاهل ففي رجوعه على البائع بالزيادة على الثمن إشكال.
ولو باع ملكه وملك غيره صفقة صح فيما يملك ووقف الآخر على إجازة المالك، فإن أجاز نفذ البيع وقسط الثمن عليهما بنسبة المالين بأن يقوما جميعا ثم يقوم أحدهما، هذا إذا كان من ذوات القيم،
____________________
قوله قدس سره: (ولا يبطل رجوع المشتري الجاهل بادعاء الملكية للبائع، لأنه بنى على الظاهر) يريد أن المشتري الجاهل إذا ادعى أن هذا المال مال زيد وقد باعنيه ثم ثبت أنه مال الغير لم يمنع قوله ذلك من الرجوع على زيد، لأنه بنى في ذلك على الظاهر، وإن كان ظاهر قوله ينافي استحقاق الرجوع. وقد احتمل في " التذكرة (1) ونهاية الإحكام (2) " عدم الرجوع، لاعترافه بالظلم فلا يرجع على غير ظالمه.
قوله قدس سره: (فإن رجع على المشتري الجاهل ففي رجوعه ... إلخ) قد تقدم (3) الكلام في ذلك أيضا واستيفاء الكلام في المقام في القسم الرابع من أقسام المحظور من المكاسب.
[لو باع ملكه وملك غيره صفقة] قوله قدس سره: (ولو باع ملكه وملك غيره صفقة صح فيما
قوله قدس سره: (فإن رجع على المشتري الجاهل ففي رجوعه ... إلخ) قد تقدم (3) الكلام في ذلك أيضا واستيفاء الكلام في المقام في القسم الرابع من أقسام المحظور من المكاسب.
[لو باع ملكه وملك غيره صفقة] قوله قدس سره: (ولو باع ملكه وملك غيره صفقة صح فيما