____________________
[الاستصباح بالدهن النجس] قوله قدس سره: (إلا الدهن النجس لفائدة الاستصباح به تحت السماء خاصة) كما في " التذكرة (1) وتعليق النافع " واقتصر في بيع " الشرائع (2) والتحرير (3) والإرشاد (4) وشرحه " للفخر (5) و" اللمعة (6) " ومطاعم الكتاب (7) على " تحت السماء " من دون ذكر " خاصة ". وفي مطاعم " النافع (8) " وبيع " نهاية الإحكام (9) " جاز بيعه للاستصباح به تحت السماء لا تحت الأظلة. وفي " الغنية (10) وإيضاح النافع " الإجماع على جواز بيعه للاستصباح به تحت السماء.
وفي " الخلاف " جاز بيعه لمن يستصبح به تحت السماء. دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم، وقال أبو حنيفة: يجوز بيعه مطلقا (11)، انتهى. وظاهره أنه يشترط في البيع قصد الاستصباح كما هو ظاهر جماعة كما ستسمع ذلك عن صاحب " المسالك (12) " وهو الموافق للأصل، وقد ادعى في " الخلاف " أن هناك أخبارا
وفي " الخلاف " جاز بيعه لمن يستصبح به تحت السماء. دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم، وقال أبو حنيفة: يجوز بيعه مطلقا (11)، انتهى. وظاهره أنه يشترط في البيع قصد الاستصباح كما هو ظاهر جماعة كما ستسمع ذلك عن صاحب " المسالك (12) " وهو الموافق للأصل، وقد ادعى في " الخلاف " أن هناك أخبارا