____________________
على القاضي عند الوضوح، وإما بيان الاستحباب كالطعمة في الميراث وآداب الأطعمة والأشربة، وإما بيان الكراهة كما في كثير من الأطعمة وآداب القاضي.
وقد علم من ذلك أن كثيرا منها مما يتوقف على اللفظ لا كما قاله الاستاذ في " شرحه (1) ".
والمتاجر جمع متجر، وهو إما مصدر ميمي بمعنى التجارة وإما اسم للمكان أي محلها وهو الأعيان المكتسب بها. وأما المتاجر بمعنى المال الذي لم يخمس كما طفحت به عباراتهم (2) في باب الخمس فغير مراد قطعا، وعلى المعنيين الأولين تنطبق أكثر أقسام الباب إن اريدا معا من باب عموم الاشتراك أو غيره، فتتعلق أكثر أقسام الباب بالقسمين من دون اعتبار الحيثية ما عدا الأذان والصلاة ونحوهما، لأنها ليست أعيانا، ولا تدخل في المعاوضة لطلب الربح، وليست من أقسام البيوع إلا أن يراد بالتجارة مطلق التكسب، لأن لها إطلاقات ثلاثة:
الأول: مطلق التكسب على أي حال كان من الحالات، وهذا يدخل فيه الصلح والإجارات وغيرهما.
والثاني: المعاوضة لطلب الربح وقد طفحت به عباراتهم في باب الزكاة (3)، وبه صرح في " مجمع البيان (4) ". وهذا غير مراد هنا لوجهين، الأول: أن الظاهر منهم في الباب ما هو أعم مما كان بقصد الاكتساب والربح كما هو واضح.
الثاني: أن تلك تشمل المملوك بعقد الصلح ولا يجوز إرادته هنا، وإلا لزم خلط البابين، لكنه - أي المعنى الثاني - هو الموافق لظاهر بعض آيات الكتاب (5) والعرف
وقد علم من ذلك أن كثيرا منها مما يتوقف على اللفظ لا كما قاله الاستاذ في " شرحه (1) ".
والمتاجر جمع متجر، وهو إما مصدر ميمي بمعنى التجارة وإما اسم للمكان أي محلها وهو الأعيان المكتسب بها. وأما المتاجر بمعنى المال الذي لم يخمس كما طفحت به عباراتهم (2) في باب الخمس فغير مراد قطعا، وعلى المعنيين الأولين تنطبق أكثر أقسام الباب إن اريدا معا من باب عموم الاشتراك أو غيره، فتتعلق أكثر أقسام الباب بالقسمين من دون اعتبار الحيثية ما عدا الأذان والصلاة ونحوهما، لأنها ليست أعيانا، ولا تدخل في المعاوضة لطلب الربح، وليست من أقسام البيوع إلا أن يراد بالتجارة مطلق التكسب، لأن لها إطلاقات ثلاثة:
الأول: مطلق التكسب على أي حال كان من الحالات، وهذا يدخل فيه الصلح والإجارات وغيرهما.
والثاني: المعاوضة لطلب الربح وقد طفحت به عباراتهم في باب الزكاة (3)، وبه صرح في " مجمع البيان (4) ". وهذا غير مراد هنا لوجهين، الأول: أن الظاهر منهم في الباب ما هو أعم مما كان بقصد الاكتساب والربح كما هو واضح.
الثاني: أن تلك تشمل المملوك بعقد الصلح ولا يجوز إرادته هنا، وإلا لزم خلط البابين، لكنه - أي المعنى الثاني - هو الموافق لظاهر بعض آيات الكتاب (5) والعرف