السابع: إذا امتزج الحلال بالحرام ولا يتميز يصالح أربابه،
____________________
السيرة وفي ذلك وحده بلاغ.
وأما الوديعة فلأنها مما تخفى، وأقصى ما ينسب فاعلها إلى الخيانة لا إلى التجاهر بأن سياستهم جور وتأديبهم ظلم وبأنهم في ذلك كله ظالمون وجائرون ونحو ذلك، فليتأمل. وأوهن شيء احتمال أن يكون ذلك لعدم العلم باشتغال ذمتهم. نعم لو أوصى بها الظالم خرجت من (عن - خ ل) الثلث لأنها من الديون وإن لم يلحقها حكمها وما كان منها باقيا يجب رده.
قوله رحمه الله: (والذي يأخذه الظالم من الغلات باسم المقاسمة) هذا قد استوفينا الكلام فيه بما لا مزيد عليه في الفصل الثالث من فصول المقصد الثاني في البيع عند الكلام على بيع الأرض الخراجية (1)، واستوفينا الكلام في المقاسمة في باب الزكاة (2).
[حكم مال الحلال المختلط بالحرام] قوله رحمه الله: (إذا امتزج الحلال بالحرام ولا يتميز يصالح أربابه) وجوبا مع العلم بهم وعدم معرفة المقدار بما يرضون ما لم يطلبوا زائدا عما يحصل به يقين البراءة، مع احتمال الاكتفاء بدفع ما يتيقن انتفاؤه عنه كما احتمله صاحب " المدارك (3) "
وأما الوديعة فلأنها مما تخفى، وأقصى ما ينسب فاعلها إلى الخيانة لا إلى التجاهر بأن سياستهم جور وتأديبهم ظلم وبأنهم في ذلك كله ظالمون وجائرون ونحو ذلك، فليتأمل. وأوهن شيء احتمال أن يكون ذلك لعدم العلم باشتغال ذمتهم. نعم لو أوصى بها الظالم خرجت من (عن - خ ل) الثلث لأنها من الديون وإن لم يلحقها حكمها وما كان منها باقيا يجب رده.
قوله رحمه الله: (والذي يأخذه الظالم من الغلات باسم المقاسمة) هذا قد استوفينا الكلام فيه بما لا مزيد عليه في الفصل الثالث من فصول المقصد الثاني في البيع عند الكلام على بيع الأرض الخراجية (1)، واستوفينا الكلام في المقاسمة في باب الزكاة (2).
[حكم مال الحلال المختلط بالحرام] قوله رحمه الله: (إذا امتزج الحلال بالحرام ولا يتميز يصالح أربابه) وجوبا مع العلم بهم وعدم معرفة المقدار بما يرضون ما لم يطلبوا زائدا عما يحصل به يقين البراءة، مع احتمال الاكتفاء بدفع ما يتيقن انتفاؤه عنه كما احتمله صاحب " المدارك (3) "