____________________
هو صالح للنقل فالنهي راجع إلى أمر خارج كالبيع وقت النداء، واختير الثاني في " الدروس (1) وحاشية الإرشاد (2) وجامع المقاصد (3) والمسالك (4) ومجمع البرهان (5) " لأن الظاهر أن الغرض من النهي هنا عدم التملك وعدم صلاحية المبيع لكونه مبيعا لا مجرد الإثم، فالنهي راجع إلى نفس المعاملة كبيع الغرر أو إلى أحد المتعاقدين.
وليعلم أنه لو جهل بالحال حلت المعاملة لكنها تفسد لعدم صلاحية المبيع لكونه مبيعا. وكذلك ما إذا باع تقية وزعم أن الموضوع حرام والواقع خلافه، فوجهان، أقواهما الصحة والعصيان.
[في إجارة السفن والمساكن للمحرمات] قوله: (وإجارة السفن والمساكن للمحرمات وبيع العنب ليعمل خمرا والخشب ليعمل صنما) مثل ذلك ما في " الشرائع (6) والنافع (7) والتحرير (8) والإرشاد (9) والتذكرة (10)
وليعلم أنه لو جهل بالحال حلت المعاملة لكنها تفسد لعدم صلاحية المبيع لكونه مبيعا. وكذلك ما إذا باع تقية وزعم أن الموضوع حرام والواقع خلافه، فوجهان، أقواهما الصحة والعصيان.
[في إجارة السفن والمساكن للمحرمات] قوله: (وإجارة السفن والمساكن للمحرمات وبيع العنب ليعمل خمرا والخشب ليعمل صنما) مثل ذلك ما في " الشرائع (6) والنافع (7) والتحرير (8) والإرشاد (9) والتذكرة (10)