____________________
الشيخ في " المبسوط (1) " والمصنف في " التذكرة (2) " وخالف ابن حمزة (3) فاستحبها لأنه من الألفاظ الصريحة المرادفة للعربية، والكبرى ممنوعة.
والصيغة إنما تعتبر في البيع المستقل، أما البيع الضمني فلا تعتبر فيه الصيغة المذكورة ويكفي فيها الالتماس والجواب كما في " التذكرة (4) ونهاية الإحكام (5) ".
قوله قدس سره: (وفي اشتراط تقديم الإيجاب نظر) كما في " الإرشاد (6) ": وقال في " المختلف ": والأشهر اشتراطه (7)، ونسبه فيه كولده في " شرح الإرشاد (8) " إلى الشيخ في المبسوط، والموجود فيه: وإن تقدم القبول فقال: بعنيه بألف فقال: بعتك صح، والأقوى عندي أنه لا يصح حتى يقول المشتري بعد ذلك.
اشتريت (9)، انتهى. ولو لم يسمه قبولا متقدما لأمكن أن نقول: إن حكمه بعدم الصحة لمكان الاستيجاب والاستدعاء كما تقدم (10)، لأن محل النزاع ما إذا قال المشتري:
اشتريت أو نحوه فيقول البائع: بعت، لكن التسمية المذكورة وتفرقته في المقام بين البيع والنكاح جوزتا للمصنف نسبة ذلك إليه، وإلا فتلك العبارة بعينها موجودة في " الغنية " لكنها خالية عن القرينتين فلذلك لم ينسب ذلك إليها. قال في " الغنية "
والصيغة إنما تعتبر في البيع المستقل، أما البيع الضمني فلا تعتبر فيه الصيغة المذكورة ويكفي فيها الالتماس والجواب كما في " التذكرة (4) ونهاية الإحكام (5) ".
قوله قدس سره: (وفي اشتراط تقديم الإيجاب نظر) كما في " الإرشاد (6) ": وقال في " المختلف ": والأشهر اشتراطه (7)، ونسبه فيه كولده في " شرح الإرشاد (8) " إلى الشيخ في المبسوط، والموجود فيه: وإن تقدم القبول فقال: بعنيه بألف فقال: بعتك صح، والأقوى عندي أنه لا يصح حتى يقول المشتري بعد ذلك.
اشتريت (9)، انتهى. ولو لم يسمه قبولا متقدما لأمكن أن نقول: إن حكمه بعدم الصحة لمكان الاستيجاب والاستدعاء كما تقدم (10)، لأن محل النزاع ما إذا قال المشتري:
اشتريت أو نحوه فيقول البائع: بعت، لكن التسمية المذكورة وتفرقته في المقام بين البيع والنكاح جوزتا للمصنف نسبة ذلك إليه، وإلا فتلك العبارة بعينها موجودة في " الغنية " لكنها خالية عن القرينتين فلذلك لم ينسب ذلك إليها. قال في " الغنية "