____________________
كذلك الحال في صورة الجهل، على أن المعاوضة في صورة العلم بأن البائع غاصب لا يعتد بها، لأن كانت غير مقصودة، ولا كذلك الحال في بيع الفضولي إذا علم المشتري بالحال، لأنه مترقب للإجازة متوقع لكون ما دفعه عوضا عن المبيع، فتأمل.
ولما لم يحقق صاحب " الحدائق (1) " كلام القوم في المقام أطنب في الكلام وقلب الامور فظن أن المقام الأول مبني على المقام الثاني مع أن الأمر بالعكس، وذلك من ضعف التثبت وعدم التروي وقلة التدبر.
[حكم اشتراط أن يكون للعقد مجيزا في الحال] قوله قدس سره: (والأقرب اشتراط كون العقد له مجيزا في الحال) هذا شرط شرطه أبو حنيفة (2)، وقال الشهيد (3) وابن المتوج على ما نقل (4) عنه والفاضل المقداد (5) والمحقق الثاني (6) في " الشرح " أنه لا يشترط، واستشكل في " نهاية الإحكام (7) " ولم يرجح في " الإيضاح (8) كتعليق الإرشاد (9) " وإن جعلنا الإشكال الآتي في كلام المصنف راجعا إلى اشتراط أن يكون للعقد مجيز في الحال كما ستسمعه (10) كان المصنف مترددا، ويكون المعنى أنه أقرب على إشكال، فليتأمل.
ولما لم يحقق صاحب " الحدائق (1) " كلام القوم في المقام أطنب في الكلام وقلب الامور فظن أن المقام الأول مبني على المقام الثاني مع أن الأمر بالعكس، وذلك من ضعف التثبت وعدم التروي وقلة التدبر.
[حكم اشتراط أن يكون للعقد مجيزا في الحال] قوله قدس سره: (والأقرب اشتراط كون العقد له مجيزا في الحال) هذا شرط شرطه أبو حنيفة (2)، وقال الشهيد (3) وابن المتوج على ما نقل (4) عنه والفاضل المقداد (5) والمحقق الثاني (6) في " الشرح " أنه لا يشترط، واستشكل في " نهاية الإحكام (7) " ولم يرجح في " الإيضاح (8) كتعليق الإرشاد (9) " وإن جعلنا الإشكال الآتي في كلام المصنف راجعا إلى اشتراط أن يكون للعقد مجيز في الحال كما ستسمعه (10) كان المصنف مترددا، ويكون المعنى أنه أقرب على إشكال، فليتأمل.