____________________
أنه مذهب أهل البيت (عليهم السلام)، وأن ما قاله في المبسوط من أنه لا اجرة له، لأن النبي (صلى الله عليه وآله) نهى عن كسب الفحل فهو حكاية مذهب المخالفين، فلا يتوهم متوهم أنه اعتقاده، انتهى. وتمام الكلام في ذلك مستوفى في باب الغصب وكذلك باب الإجارة.
والقصد من الضراب وإن كان هو الماء إلا أنه جوز للضرورة فليوقع العقد على العمل ويقدره بالمرة والمرتين ونحو ذلك. قلت: وليست نجسة ما لم تظهر إلى خارج الفرجين على الظاهر، فتأمل.
وحكى المصنف في " التذكرة (1) " عن بعض العامة التقدير بالمدة، ورده بأن تطبيق الفعل على المدة غير مقدور. قلت: إذا اكتراه لماشية كثيرة فإن إجارته حينئذ تقدر بالمدة. وذكر في " التذكرة (2) " في المقام كراهية اجرة الضراب، لأنه في معنى بيع عسب الفحل، فتأمل. وفي " نهاية الإحكام (3) " عبر بالنهي عن ثمن عسيب الفحل ثم قال: المراد من الثمن الاجرة. ثم قال: وقيل عسب الفحل.
والثاني: أنه ذكر في الكتاب على وزن فعيل وهم ذكروه على فلس. وفي " حواشي الشهيد (4) وجامع المقاصد (5) " أن الفرق بينه وبين الملاقح أن المراد منها النطفة بعد استقرارها في الرحم والعسيب قبل استقرارها والمجر أعم من كل منهما، انتهى فليتأمل.
قوله رحمه الله: (وعن بيع الملاقيح وهي ما في بطون الأمهات) هذا أحد معاني الملاقيح، لأنه يصدق على الامهات وعلى ما في بطونها، قال في
والقصد من الضراب وإن كان هو الماء إلا أنه جوز للضرورة فليوقع العقد على العمل ويقدره بالمرة والمرتين ونحو ذلك. قلت: وليست نجسة ما لم تظهر إلى خارج الفرجين على الظاهر، فتأمل.
وحكى المصنف في " التذكرة (1) " عن بعض العامة التقدير بالمدة، ورده بأن تطبيق الفعل على المدة غير مقدور. قلت: إذا اكتراه لماشية كثيرة فإن إجارته حينئذ تقدر بالمدة. وذكر في " التذكرة (2) " في المقام كراهية اجرة الضراب، لأنه في معنى بيع عسب الفحل، فتأمل. وفي " نهاية الإحكام (3) " عبر بالنهي عن ثمن عسيب الفحل ثم قال: المراد من الثمن الاجرة. ثم قال: وقيل عسب الفحل.
والثاني: أنه ذكر في الكتاب على وزن فعيل وهم ذكروه على فلس. وفي " حواشي الشهيد (4) وجامع المقاصد (5) " أن الفرق بينه وبين الملاقح أن المراد منها النطفة بعد استقرارها في الرحم والعسيب قبل استقرارها والمجر أعم من كل منهما، انتهى فليتأمل.
قوله رحمه الله: (وعن بيع الملاقيح وهي ما في بطون الأمهات) هذا أحد معاني الملاقيح، لأنه يصدق على الامهات وعلى ما في بطونها، قال في