____________________
والكفاية (1) " أنه الأقرب. وفي " اللمعة (2) والروضة (3) " أنه لا يشترط تقديم الإيجاب وإن كان تقديمه أحسن. وفي " مجمع البرهان " أنه الأظهر (4). وفي " غاية المراد " أن كلام الشيخ يشعر بأنه لو قدم القبول فأتبعه البائع بالإيجاب ثم أعاد المشتري القبول أنه يصح، قال: فإن أراد به مع ذكر الثمن في طلب العقد فمسلم وإلا فممنوع، إذ ذكره في القبول المقدم لا أثر له (5)، انتهى فتأمل فيه.
واشترط جماعة منهم المصنف في " نهاية الإحكام (6) " والشهيد (7) والمقداد (8) والمحقق الثاني (9) أن لا يتأخر القبول بحيث لا يعد جوابا، قالوا: ولا يضر تخلل آن أو تنفس أو سعال. قلت: هو مما لا ريب فيه.
واشترط في " التذكرة (10) ونهاية الإحكام " أن يكون الإيجاب والقبول منجزين. قال: فلو علقه على شرط لم يصح، ولو علقه على مشيئة المشتري بأن قال: بعتك هذا بألف إن شئت فقال: اشتريت لم ينعقد أيضا كما لو قال: إن دخلت الدار. واحتمل في هذا في " نهاية الإحكام " الصحة، لأن هذه صفة يقتضيها إطلاق العقد فإنه لو لم يشأ لم يشتر (11). وقال في " التذكرة ": إنه أظهر وجهي الشافعية (12) ورده. وقال في " نهاية الإحكام ": الحق الأول لأنه حالة الإيجاب غير عالم
واشترط جماعة منهم المصنف في " نهاية الإحكام (6) " والشهيد (7) والمقداد (8) والمحقق الثاني (9) أن لا يتأخر القبول بحيث لا يعد جوابا، قالوا: ولا يضر تخلل آن أو تنفس أو سعال. قلت: هو مما لا ريب فيه.
واشترط في " التذكرة (10) ونهاية الإحكام " أن يكون الإيجاب والقبول منجزين. قال: فلو علقه على شرط لم يصح، ولو علقه على مشيئة المشتري بأن قال: بعتك هذا بألف إن شئت فقال: اشتريت لم ينعقد أيضا كما لو قال: إن دخلت الدار. واحتمل في هذا في " نهاية الإحكام " الصحة، لأن هذه صفة يقتضيها إطلاق العقد فإنه لو لم يشأ لم يشتر (11). وقال في " التذكرة ": إنه أظهر وجهي الشافعية (12) ورده. وقال في " نهاية الإحكام ": الحق الأول لأنه حالة الإيجاب غير عالم