ويحرم على الزوجة أن تأخذ من مال زوجها بغير إذنه شيئا وإن قل، ويجوز لها أن تأخذ المأدوم وتتصدق به
____________________
بإبراهيم " قال (عليه السلام): فأما الام فلا تأكل منه إلا قرضا على نفسها (1) ". ومثلها ما رواه في " الكافي " عن عبد الله بن يعفور: " ما احب أن تأخذ منه شيئا إلا قرضا على نفسها (2) ". ومثله من دون تفاوت خبر علي بن جعفر في كتابه (3). وفي " الدروس " احتمل حمل ذلك على ما إذا كانت وصية (4).
وليت شعري ما المانع من العمل بهذه الأخبار التي عمل بها أربعة من القدماء؟! ولعل الأصل ينقطع بها، لكن ذلك متجه على أصل ابن إدريس.
وأما لو كانت معسرة ولم ينفق الولد عليها وتعذر الحاكم فلها أن تتناول من ماله قدر نفقتها الواجبة عليه خاصة.
قوله (رحمه الله): (وبالعكس) يعني لا يجوز أن يأخذ من مال امه شيئا إذا كان غنيا أو معسرا مع وجود أبيه أو أب أبيه فصاعدا، وكذلك إن كانوا معدومين أو معسرين والام تنفق عليهم. نعم لو لم تنفق عليه حينئذ وتعذر الحاكم كان له أن يتناول من مالها قدر نفقته الواجبة له عليها خاصة.
[حكم أخذ الزوجة من مال زوجها بغير إذنه] قوله رحمه الله: (ويحرم على الزوجة أن تأخذ من مال زوجها بغير إذنه شيئا وإن قل، ويجوز لها أن تأخذ المأدوم وتتصدق به) إجماعا
وليت شعري ما المانع من العمل بهذه الأخبار التي عمل بها أربعة من القدماء؟! ولعل الأصل ينقطع بها، لكن ذلك متجه على أصل ابن إدريس.
وأما لو كانت معسرة ولم ينفق الولد عليها وتعذر الحاكم فلها أن تتناول من ماله قدر نفقتها الواجبة عليه خاصة.
قوله (رحمه الله): (وبالعكس) يعني لا يجوز أن يأخذ من مال امه شيئا إذا كان غنيا أو معسرا مع وجود أبيه أو أب أبيه فصاعدا، وكذلك إن كانوا معدومين أو معسرين والام تنفق عليهم. نعم لو لم تنفق عليه حينئذ وتعذر الحاكم كان له أن يتناول من مالها قدر نفقته الواجبة له عليها خاصة.
[حكم أخذ الزوجة من مال زوجها بغير إذنه] قوله رحمه الله: (ويحرم على الزوجة أن تأخذ من مال زوجها بغير إذنه شيئا وإن قل، ويجوز لها أن تأخذ المأدوم وتتصدق به) إجماعا