____________________
واحد معلوما (1)، ونظره في " المختلف " إلى هذا الفرع وكلام الشيخ فيه في مقام آخر مع فرض قبولهما كما هو الظاهر لمن تأمل، فليتأمل.
وقال في " نهاية الإحكام ": لو قال: بعتك هذا بألف فقال: قبلت نصفه بخمسمائة ونصفه بخمسمائة احتمل الصحة، لأنه تصريح بمقتضى الإطلاق ولا مخالفة، وترتبه على أن تفصيل الثمن هل هو من موجبات تعدد الصفقة والبائع هنا أوجب بيعه واحدة والقابل قبل بيعين لم يوجبهما البائع ففيه مخالفة (2). ثم قال (3):
ولو قال: بعتك بألف فقال: اشتريت بألف وخمسمائة احتمل عدم الانعقاد، لأن كلا منهما لم يخاطب صاحبه، وثبوته لوجود الصيغة. والظاهر أن في النسخة في المقام سقطا لأن الكلام غير ملتئم فلابد من ملاحظة نسخة اخرى.
[فيما لو قبض المبيع بالعقد الفاسد] قوله قدس سره: (ولو قبض المشتري بالعقد الفاسد لم يملك وضمن) هذان الحكمان مما قد طفحت به عباراتهم، وفي غصب " المسالك " الاتفاق على أنه يضمن (4)، وفي غصب " جامع المقاصد " لا إشكال في أنه مضمون (5)، وفي غصب " الكفاية " أنه مقطوع به في كلام الأصحاب لكنه بعد ذلك قال: في تعليله نظر (6).
وقال في " نهاية الإحكام ": لو قال: بعتك هذا بألف فقال: قبلت نصفه بخمسمائة ونصفه بخمسمائة احتمل الصحة، لأنه تصريح بمقتضى الإطلاق ولا مخالفة، وترتبه على أن تفصيل الثمن هل هو من موجبات تعدد الصفقة والبائع هنا أوجب بيعه واحدة والقابل قبل بيعين لم يوجبهما البائع ففيه مخالفة (2). ثم قال (3):
ولو قال: بعتك بألف فقال: اشتريت بألف وخمسمائة احتمل عدم الانعقاد، لأن كلا منهما لم يخاطب صاحبه، وثبوته لوجود الصيغة. والظاهر أن في النسخة في المقام سقطا لأن الكلام غير ملتئم فلابد من ملاحظة نسخة اخرى.
[فيما لو قبض المبيع بالعقد الفاسد] قوله قدس سره: (ولو قبض المشتري بالعقد الفاسد لم يملك وضمن) هذان الحكمان مما قد طفحت به عباراتهم، وفي غصب " المسالك " الاتفاق على أنه يضمن (4)، وفي غصب " جامع المقاصد " لا إشكال في أنه مضمون (5)، وفي غصب " الكفاية " أنه مقطوع به في كلام الأصحاب لكنه بعد ذلك قال: في تعليله نظر (6).