____________________
وفي " اللمعة (1) " لو كان السوم بين اثنين لم يجعل نفسه بدلا من أحدهما لصدق الدخول في السوم. ولا فرق في الاثنين بين أن يكون قد دخل أحدهما على النهي أم لا.
وفي " المسالك (2) " لو طلب الداخل من الطالب الترك لم يحرم وفي الكراهية وجه. وفي " اللمعة (3) " فيها نظر. قلت: من مساواته له في المعنى حيث أراد أن يحرمه ومن عدم صدق الدخول في السوم. ولا كراهية في ترك الملتمس منه كما في " اللمعة (4) " لأنه قضاء حاجة لأخيه. واحتمل في " الروضة (5) " الكراهية، لإعانته على فعل المكروه. وفيه نظر من وجهين، الأول: أن المكروه طلب الترك وقد حصل من دون توقف على إعانة الملتمس. الثاني: أنا لا نقول بالكلية وإنما هي في المحرم، فتأمل، ولا كراهية فيما يكون في الدلالة، لأنها موضوعة عرفا لطلب الزيادة ما دام للدلال يطلبها، فإذا حصل الاتفاق تعلقت الكراهية، لأنه لا يكون في الدلالة وإن كان بيد الدلال كما تقدم بيان ذلك آنفا.
قوله رحمه الله: (وأن يتوكل حاضر لباد) كما في " النهاية (6) والشرائع (7) والنافع (8) والتذكرة (9) ونهاية الإحكام (10)
وفي " المسالك (2) " لو طلب الداخل من الطالب الترك لم يحرم وفي الكراهية وجه. وفي " اللمعة (3) " فيها نظر. قلت: من مساواته له في المعنى حيث أراد أن يحرمه ومن عدم صدق الدخول في السوم. ولا كراهية في ترك الملتمس منه كما في " اللمعة (4) " لأنه قضاء حاجة لأخيه. واحتمل في " الروضة (5) " الكراهية، لإعانته على فعل المكروه. وفيه نظر من وجهين، الأول: أن المكروه طلب الترك وقد حصل من دون توقف على إعانة الملتمس. الثاني: أنا لا نقول بالكلية وإنما هي في المحرم، فتأمل، ولا كراهية فيما يكون في الدلالة، لأنها موضوعة عرفا لطلب الزيادة ما دام للدلال يطلبها، فإذا حصل الاتفاق تعلقت الكراهية، لأنه لا يكون في الدلالة وإن كان بيد الدلال كما تقدم بيان ذلك آنفا.
قوله رحمه الله: (وأن يتوكل حاضر لباد) كما في " النهاية (6) والشرائع (7) والنافع (8) والتذكرة (9) ونهاية الإحكام (10)