____________________
الأب والجد مستثنيان من ذلك.
واشترط الشهيد (1) والمحقق الثاني (2) في الاقتراض والتقويم، يعني إيقاع العقد الموجب للملك الإشهاد والرهن. وأطلق في " نهاية الإحكام (3) كالكتاب والتذكرة (4) " في باب الحجر. وفي خبر أبي الربيع عن الصادق (عليه السلام): أن علي بن الحسين (عليه السلام) كان يستقرض من أموال أيتام كانوا في حجره (5). نعم شرط في " التذكرة " الرهن فإن تعذر فالكفيل فيما إذا أقرض الأجنبي.
[في تصرفات الوكيل وحدودها] قوله قدس سره: (والوكيل يمضي تصرفه ما دام الموكل حيا جائز التصرف، فلو مات أو جن أو اغمي عليه زالت الولاية) وكذا الوكيل لو مات أو جن أو اغمي عليه زالت الوكالة، وذلك لأن بطلانها بموت الوكيل ظاهر، وأما بموت الموكل فلأن تصرفه يكون بعد الموت وإن لم يعلم بموته، والبطلان هو الأصل وإنما خرجت مسألة العزل بالنص، مضافا إلى الاعتبار، لأن الموكل فيه إن كان مالا فقد انتقل إلى الورثة فالمعتبر حينئذ إذنهم، وإن كان عقدا أو نحوه لم يكن بعد الموت قابلا له، وكذلك الاعتبار جار في
واشترط الشهيد (1) والمحقق الثاني (2) في الاقتراض والتقويم، يعني إيقاع العقد الموجب للملك الإشهاد والرهن. وأطلق في " نهاية الإحكام (3) كالكتاب والتذكرة (4) " في باب الحجر. وفي خبر أبي الربيع عن الصادق (عليه السلام): أن علي بن الحسين (عليه السلام) كان يستقرض من أموال أيتام كانوا في حجره (5). نعم شرط في " التذكرة " الرهن فإن تعذر فالكفيل فيما إذا أقرض الأجنبي.
[في تصرفات الوكيل وحدودها] قوله قدس سره: (والوكيل يمضي تصرفه ما دام الموكل حيا جائز التصرف، فلو مات أو جن أو اغمي عليه زالت الولاية) وكذا الوكيل لو مات أو جن أو اغمي عليه زالت الوكالة، وذلك لأن بطلانها بموت الوكيل ظاهر، وأما بموت الموكل فلأن تصرفه يكون بعد الموت وإن لم يعلم بموته، والبطلان هو الأصل وإنما خرجت مسألة العزل بالنص، مضافا إلى الاعتبار، لأن الموكل فيه إن كان مالا فقد انتقل إلى الورثة فالمعتبر حينئذ إذنهم، وإن كان عقدا أو نحوه لم يكن بعد الموت قابلا له، وكذلك الاعتبار جار في