مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ١٢ - الصفحة ٦٧٢
والوكيل يمضي تصرفه ما دام الموكل حيا جائز التصرف، فلو مات أو جن أو اغمي عليه زالت الولاية،
____________________
الأب والجد مستثنيان من ذلك.
واشترط الشهيد (1) والمحقق الثاني (2) في الاقتراض والتقويم، يعني إيقاع العقد الموجب للملك الإشهاد والرهن. وأطلق في " نهاية الإحكام (3) كالكتاب والتذكرة (4) " في باب الحجر. وفي خبر أبي الربيع عن الصادق (عليه السلام): أن علي بن الحسين (عليه السلام) كان يستقرض من أموال أيتام كانوا في حجره (5). نعم شرط في " التذكرة " الرهن فإن تعذر فالكفيل فيما إذا أقرض الأجنبي.
[في تصرفات الوكيل وحدودها] قوله قدس سره: (والوكيل يمضي تصرفه ما دام الموكل حيا جائز التصرف، فلو مات أو جن أو اغمي عليه زالت الولاية) وكذا الوكيل لو مات أو جن أو اغمي عليه زالت الوكالة، وذلك لأن بطلانها بموت الوكيل ظاهر، وأما بموت الموكل فلأن تصرفه يكون بعد الموت وإن لم يعلم بموته، والبطلان هو الأصل وإنما خرجت مسألة العزل بالنص، مضافا إلى الاعتبار، لأن الموكل فيه إن كان مالا فقد انتقل إلى الورثة فالمعتبر حينئذ إذنهم، وإن كان عقدا أو نحوه لم يكن بعد الموت قابلا له، وكذلك الاعتبار جار في

(١) لم نعثر على هذا الاشتراط في كتب الشهيد لا في باب الزكاة ولا في البيع، نعم قال المحقق الثاني في جامع المقاصد: نبه عليه الشهيد في بعض حواشيه، ولم نجده في الحواشي الموجودة لدينا، فراجع جامع المقاصد: ج ٤ ص ٨٦.
(2) جامع المقاصد: في شروط المتعاقدين ج 4 ص 86.
(3) نهاية الإحكام: في المعقود عليه ج 2 ص 480.
(4) تذكرة الفقهاء: في بيان تصرفات الولي ج 2 ص 81 س 38.
(5) وسائل الشيعة: ب 76 من أبواب ما يكتسب به ح 1 ج 12 ص 192.
(٦٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 ... » »»
الفهرست