والوصي إنما ينفذ تصرفه بعد الموت مع صغر الموصى عليه أو جنونه، وله أن يقترض مع الملاءة وأن يقوم على نفسه.
____________________
أو جنون أو فلس أو سفه أو الغائب) هذا قد تقدم (1) الكلام فيه أيضا عند الكلام على ولاية الأب والجد له، وإنما يليان المحجور عليه لصغر عند عدم الأب والجد له، وكذا المجنون الذي اتصل جنونه بحجر الصغر بخلاف ما إذا بلغ ورشد ثم جن فإنهما يليانه وإن وجد أبوه أو جده، وكذا الشرط في السفه والفلس إلا أن يتجددا بعد البلوغ والرشد كما تقدم (2) بيان ذلك كله. وفي " حواشي الشهيد (3) " أن الصغير المفلس أمره إلى الأب، لأن قيد الفلس يلغى، انتهى فتأمل. وفي " جامع المقاصد (4) " لا ريب في أن عبارة الكتاب هنا غير حسنة، لأنه لم يستوعب بيان من يليه الأب والجد له.
[في أن للوصي ولاية التصرف بعد موت الموصي] قوله قدس سره: (والوصي إنما ينفذ تصرفه بعد الموت مع صغر الموصى عليه أو جنونه) قد تقدم (5) الكلام فيه أيضا. والشرط في ولايته على المجنون والسفيه أن لا يكونا قد تجددا بعد البلوغ والرشد.
قوله قدس سره: (وله أن يقترض مع الملاءة وأن يقوم على نفسه) هذا تقدم الكلام (6) فيه في باب الزكاة وفي بيان الملاءة وبينا أن
[في أن للوصي ولاية التصرف بعد موت الموصي] قوله قدس سره: (والوصي إنما ينفذ تصرفه بعد الموت مع صغر الموصى عليه أو جنونه) قد تقدم (5) الكلام فيه أيضا. والشرط في ولايته على المجنون والسفيه أن لا يكونا قد تجددا بعد البلوغ والرشد.
قوله قدس سره: (وله أن يقترض مع الملاءة وأن يقوم على نفسه) هذا تقدم الكلام (6) فيه في باب الزكاة وفي بيان الملاءة وبينا أن