____________________
في " التذكرة (1) " واحتمله في " نهاية الإحكام " بل احتمل ذلك في المشروطة، فإذا قلنا بعدم الاكتفاء بها احتمل فسادها ويباع العبد ويحتمل الصحة، ثم إن جوزنا بيع المكاتب بيع مكاتبا وإلا فسخت الكتابة وبيع (2).
[حكم ما لو أسلمت ام ولد الذمي] قوله قدس سره: (ولو أسلمت ام ولده لم يجبر على العتق لأنه تخسير، وفي البيع نظر، فإن منعناه استكسبت بعد الحيلولة في يد الغير) أما أنه لا يجبر على العتق فهو خيرة " المبسوط (3) ونهاية الإحكام (4) والتذكرة (5) " وظاهر " المبسوط (6) " الإجماع عليه.
وقضية كلام المصنف أنه لو أعتقها يصح عتقه، وهو يخالف (بخلاف - خ ل) ما أفتى به في باب العتق (7) من أنه لا يصح عتق الكافر. وقال الشهيد (8): إنه مذهب أكثر أصحابنا إلا الشيخ في بعض أقواله. ويمكن أن يحمل قوله هنا على أن العتق يبنى على القهر كالبيع.
ووجه النظر في البيع تعارض مقتضى البيع وسبب تحريمه كما في " الإيضاح (9) "
[حكم ما لو أسلمت ام ولد الذمي] قوله قدس سره: (ولو أسلمت ام ولده لم يجبر على العتق لأنه تخسير، وفي البيع نظر، فإن منعناه استكسبت بعد الحيلولة في يد الغير) أما أنه لا يجبر على العتق فهو خيرة " المبسوط (3) ونهاية الإحكام (4) والتذكرة (5) " وظاهر " المبسوط (6) " الإجماع عليه.
وقضية كلام المصنف أنه لو أعتقها يصح عتقه، وهو يخالف (بخلاف - خ ل) ما أفتى به في باب العتق (7) من أنه لا يصح عتق الكافر. وقال الشهيد (8): إنه مذهب أكثر أصحابنا إلا الشيخ في بعض أقواله. ويمكن أن يحمل قوله هنا على أن العتق يبنى على القهر كالبيع.
ووجه النظر في البيع تعارض مقتضى البيع وسبب تحريمه كما في " الإيضاح (9) "