____________________
وغيرهم (1) بقوله تعالى (حرمت عليكم الميتة) قالوا: لأنه يستلزم إضافة التحريم إلى جميع المنافع المتعلقة بها، لأن التحريم لا يتعلق بالأعيان حقيقة فتعين المجاز، وأقرب المجازات تحريم جميع وجوه الاستمتاعات والانتفاعات. وحكاه في " كنز العرفان (2) " عن قوم، واحتمله المولى الأردبيلي في " آيات أحكامه (3) " وقد يرشد إلى ذلك تخصيص اللحم بالذكر في الخنزير دون الميتة، وقد تجعل (4) الشهرة قرينة على ذلك.
والاصوليون ومنهم المصنف في " النهاية (5) والتهذيب (6) " اختاروا تعلق التحريم بالمنفعة الشائعة المتبادرة وهي الأكل. ووافقهم جماعة على ذلك من الفقهاء كصاحب " التنقيح " وغيره كما ستعرف، وأيده المقدس الأردبيلي في " آياته (7) " بذكر الأكل قبله وبعده، لكن الشهرة تدفع ذلك كله، لأنها حينئذ قرينة على إرادة خلاف المتبادر.
ولا مخالف في عدم جواز الانتفاع بالميتة سوى الشيخ في " النهاية (8) " والمحقق
والاصوليون ومنهم المصنف في " النهاية (5) والتهذيب (6) " اختاروا تعلق التحريم بالمنفعة الشائعة المتبادرة وهي الأكل. ووافقهم جماعة على ذلك من الفقهاء كصاحب " التنقيح " وغيره كما ستعرف، وأيده المقدس الأردبيلي في " آياته (7) " بذكر الأكل قبله وبعده، لكن الشهرة تدفع ذلك كله، لأنها حينئذ قرينة على إرادة خلاف المتبادر.
ولا مخالف في عدم جواز الانتفاع بالميتة سوى الشيخ في " النهاية (8) " والمحقق