مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ١٢ - الصفحة ٦٠

____________________
وغيرهم (1) بقوله تعالى (حرمت عليكم الميتة) قالوا: لأنه يستلزم إضافة التحريم إلى جميع المنافع المتعلقة بها، لأن التحريم لا يتعلق بالأعيان حقيقة فتعين المجاز، وأقرب المجازات تحريم جميع وجوه الاستمتاعات والانتفاعات. وحكاه في " كنز العرفان (2) " عن قوم، واحتمله المولى الأردبيلي في " آيات أحكامه (3) " وقد يرشد إلى ذلك تخصيص اللحم بالذكر في الخنزير دون الميتة، وقد تجعل (4) الشهرة قرينة على ذلك.
والاصوليون ومنهم المصنف في " النهاية (5) والتهذيب (6) " اختاروا تعلق التحريم بالمنفعة الشائعة المتبادرة وهي الأكل. ووافقهم جماعة على ذلك من الفقهاء كصاحب " التنقيح " وغيره كما ستعرف، وأيده المقدس الأردبيلي في " آياته (7) " بذكر الأكل قبله وبعده، لكن الشهرة تدفع ذلك كله، لأنها حينئذ قرينة على إرادة خلاف المتبادر.
ولا مخالف في عدم جواز الانتفاع بالميتة سوى الشيخ في " النهاية (8) " والمحقق

(١) كالشهيد الثاني في مسالك الأفهام: في الأطعمة والأشربة في الجامدات ج ١٢ ص ٥٩.
(٢) كنز العرفان: في أحكام الستر والساتر ج ١ ص ٩٦ - ٩٧.
(٣) زبدة البيان: في الستر والساتر ص ٧٤.
(٤) لم نعثر في كتب القوم على من يستشهد بالشهرة على تعميم الآية نعم استشهد الأردبيلي (رحمه الله) في زبدة البيان ص ٦٣٤ بالأخبار والإجماع أيضا على التعميم ولعل ذلك مراد الشارح من الشهرة المذكورة وذلك غير بعيد لاسيما وقد وقع منه ومن غيره كثيرا التعبير بالإجماع عن الشهرة وبالشهرة عن الإجماع، فراجع وتأمل.
(٥) نهاية الوصول: في المجمل والمبين ص ٨٧ س ٥. (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٢١٧).
(٦) تهذيب الوصول: في المجمل والمبين ص ١٦٠.
(٧) زبدة البيان: في الستر والساتر ص ٧٤.
(٨) النهاية: كتاب الصيد والذبائح في باب ما يحل من الميتة وما يحرم من الذبيحة ص 587.
(٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 54 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 ... » »»
الفهرست