وقال (صلى الله عليه وآله) " لا يبع بعضكم على بعض " ومعناه: أن لا يقول الرجل للمشتري: أنا أبيعك مثل هذه السلعة بأقل من الثمن أو خيرا منها بالثمن أو أقل، وكذا لا ينبغي أن يقول للبائع في مدة خياره: أنا أزيدك في الثمن.
____________________
قوله رحمه الله: (وعن المنابذة وهو أن يقول: إن نبذته إلي فقد اشتريته بكذا) كأنه جعل نفس النبذ بيعا، ويحتمل أن يكون أراد أن النبذ موجب للبيع ومسقط للخيار، وزاد ابن الأثير (1) قولا بأن المراد إذا نبذت إليك الحصاة فقد وجب البيع، انتهى.
ولا يدخل شيء من الملامسة والمنابذة في المعاطاة كما قاله في " نهاية الإحكام (2) " في بعض أقسامهما، وهو ما إذا جعل اللمس والنبذ بيعا كما ستسمع (3) ما حررناه في باب المعاطاة.
قوله رحمه الله: (وعن بيع الحصاة وهو أن يقول ارم هذه الحصاة فعلى أي ثوب وقعت فهو لك بكذا) وزاد في " نهاية الإحكام (4) " إلى أي موضع بلغت من الأرض يكون مبيعا منك، وجعل منه أن يقول: بعتك هذا بكذا على أنك بالخيار إلى أن أرمي هذه الحصاة، وأن يجعل نفس الرمي بيعا، فيقول البائع:
إذا رميت هذه الحصاة فهذا الثوب مبيع منك بعشرة. وذكر ابن الأثير (5) الأول والأخير.
قوله رحمه الله: (وقال (صلى الله عليه وآله) " لا يبع بعضكم على بعض " ومعناه:
ولا يدخل شيء من الملامسة والمنابذة في المعاطاة كما قاله في " نهاية الإحكام (2) " في بعض أقسامهما، وهو ما إذا جعل اللمس والنبذ بيعا كما ستسمع (3) ما حررناه في باب المعاطاة.
قوله رحمه الله: (وعن بيع الحصاة وهو أن يقول ارم هذه الحصاة فعلى أي ثوب وقعت فهو لك بكذا) وزاد في " نهاية الإحكام (4) " إلى أي موضع بلغت من الأرض يكون مبيعا منك، وجعل منه أن يقول: بعتك هذا بكذا على أنك بالخيار إلى أن أرمي هذه الحصاة، وأن يجعل نفس الرمي بيعا، فيقول البائع:
إذا رميت هذه الحصاة فهذا الثوب مبيع منك بعشرة. وذكر ابن الأثير (5) الأول والأخير.
قوله رحمه الله: (وقال (صلى الله عليه وآله) " لا يبع بعضكم على بعض " ومعناه: