____________________
ثمنا فرد من أفراد المصلحة وليس أمرا زائدا عليها. وإن لم يكن فيه مصلحة أو كانت المصلحة فيه أقل من البيع بالأقل، فقضية اشتراط المصلحة والأصلحية بطلانه فكيف يقدم على الآخر؟ والحاصل: أن كلامه في الإيضاح لا يخلو من نظر، فليتأمل.
قوله (رحمه الله): (ولو اختلف الخيار فالأقرب مساواته لاختلاف الثمن) كما قطع به في " نهاية الإحكام (1) " وقواه في " الإيضاح (2) " ووجه ذلك أن الخيار نوع ارتفاق، فإن كان للبائع فهو بمنزلة الزيادة، وإن كان للمشتري كان بمنزلة النقيصة.
ووجه عدم المساواة - وهو غير الأقرب - أنه لا يعد مالا فلا يختلف فيه العوضان.
وفصل في " الإيضاح " تفصيلا لم أفهمه، إما لقصوري عن الوصول إلى حقيقة حاله أو لفساد ذلك التفصيل واختلاله.
قال: لو اختلف الخيار، فإن كان الخيار الأزيد مشتركا بينهما أو مختصا بالموكل صح البيع، لعدم التضاد، وإن اختص الأزيد بمن شرطه قال المصنف:
فالأقوى مساواته لاختلاف الثمن لتضاد الأثرين وتنافي اللازمين، فيتنافى المؤثران والملزومان، ولأن الخيار له مدخل في الثمن، ويحتمل عدم مساواته لاختلاف الثمن فيظهر القول بالصحة، فيحتمل ثبوت الخيار للأزيد، لاقتضاء العقد إياه، والعقد الآخر لا ينافيه، فإن عدم الزائد المقتضي له عدم اشتراطه في عقد صحيح يقتضيه، وكذا عدم الخيار، وهو منتف هنا، لثبوت العقد المقتضي للأزيد، فمقتضى العقد الآخر عدم اقتضائه للزائد (للزيادة - خ ل) لا نفي الزائد (الزيادة - خ ل)، ويحتمل ثبوت الأقل، لأن له إلزام العقد الناقل للملك عن الموكل لأنه
قوله (رحمه الله): (ولو اختلف الخيار فالأقرب مساواته لاختلاف الثمن) كما قطع به في " نهاية الإحكام (1) " وقواه في " الإيضاح (2) " ووجه ذلك أن الخيار نوع ارتفاق، فإن كان للبائع فهو بمنزلة الزيادة، وإن كان للمشتري كان بمنزلة النقيصة.
ووجه عدم المساواة - وهو غير الأقرب - أنه لا يعد مالا فلا يختلف فيه العوضان.
وفصل في " الإيضاح " تفصيلا لم أفهمه، إما لقصوري عن الوصول إلى حقيقة حاله أو لفساد ذلك التفصيل واختلاله.
قال: لو اختلف الخيار، فإن كان الخيار الأزيد مشتركا بينهما أو مختصا بالموكل صح البيع، لعدم التضاد، وإن اختص الأزيد بمن شرطه قال المصنف:
فالأقوى مساواته لاختلاف الثمن لتضاد الأثرين وتنافي اللازمين، فيتنافى المؤثران والملزومان، ولأن الخيار له مدخل في الثمن، ويحتمل عدم مساواته لاختلاف الثمن فيظهر القول بالصحة، فيحتمل ثبوت الخيار للأزيد، لاقتضاء العقد إياه، والعقد الآخر لا ينافيه، فإن عدم الزائد المقتضي له عدم اشتراطه في عقد صحيح يقتضيه، وكذا عدم الخيار، وهو منتف هنا، لثبوت العقد المقتضي للأزيد، فمقتضى العقد الآخر عدم اقتضائه للزائد (للزيادة - خ ل) لا نفي الزائد (الزيادة - خ ل)، ويحتمل ثبوت الأقل، لأن له إلزام العقد الناقل للملك عن الموكل لأنه