____________________
" النهاية (1) ": ويجتنب بيع الثياب في المواضع المظلمة التي يستر فيها العيوب.
فكأنه قد خصه بالثياب، ولعله على سبيل التمثيل، وقد أطلق الباقون وإن اختلفت عباراتهم في التعبير عنه فبعضهم (2) عبر بالبيع في موضع يخفى فيه العيب وبعض (3) يستتر فيه العيب إلى غير ذلك.
ودليله بعد اتفاق الكلمة احتمال ستر عيبه فبيعه فيها مشعر بالتدليس والمدح ويدل عليه حسنة هشام بن الحكم (4) " قال: كنت أبيع السابري في الظلال، فمر بي أبو الحسن موسى (عليه السلام) فقال لي يا هشام: إن البيع في الظلال غش والغش لا يحل " فكأن الأصحاب حملوها على المبالغة، لأن للمشتري أن يأتي بالسلعة إلى الضوء ويراها ويقلبها، ثم إنا لم نعثر على قائل بالحرمة وإن نقله صاحب " الكفاية (5) " نعم لو كان ذلك مع القصد والتعمد لم يبعد القول بالحرمة.
قوله قدس سره: (والتعرض للكيل والوزن مع عدم المعرفة) قد تقدم الكلام فيه (6)، ونقل الشهيد الثاني (7) فيه قولا بالتحريم للنهي ولم نجد القائل ولا النهي. نعم في المرسل (8): " هذا لا ينبغي له أن يكيل " وهو مع إرساله واختصاصه قوله رحمه الله: (والاستحطاط بعد العقد) كما
فكأنه قد خصه بالثياب، ولعله على سبيل التمثيل، وقد أطلق الباقون وإن اختلفت عباراتهم في التعبير عنه فبعضهم (2) عبر بالبيع في موضع يخفى فيه العيب وبعض (3) يستتر فيه العيب إلى غير ذلك.
ودليله بعد اتفاق الكلمة احتمال ستر عيبه فبيعه فيها مشعر بالتدليس والمدح ويدل عليه حسنة هشام بن الحكم (4) " قال: كنت أبيع السابري في الظلال، فمر بي أبو الحسن موسى (عليه السلام) فقال لي يا هشام: إن البيع في الظلال غش والغش لا يحل " فكأن الأصحاب حملوها على المبالغة، لأن للمشتري أن يأتي بالسلعة إلى الضوء ويراها ويقلبها، ثم إنا لم نعثر على قائل بالحرمة وإن نقله صاحب " الكفاية (5) " نعم لو كان ذلك مع القصد والتعمد لم يبعد القول بالحرمة.
قوله قدس سره: (والتعرض للكيل والوزن مع عدم المعرفة) قد تقدم الكلام فيه (6)، ونقل الشهيد الثاني (7) فيه قولا بالتحريم للنهي ولم نجد القائل ولا النهي. نعم في المرسل (8): " هذا لا ينبغي له أن يكيل " وهو مع إرساله واختصاصه قوله رحمه الله: (والاستحطاط بعد العقد) كما