____________________
[لو دفع إليه مالا ليفرقه في قبيل وهو منهم] قوله قدس سره: (لو دفع إليه مالا ليفرقه في قبيل وكان منهم، فإن عين اقتصر عليه، وإن خالف ضمن، وإن أطلق فالأقرب تحريم أخذه منه) أما أنه يجب عليه الاقتصار عند التعيين فقد صرح به الشيخ في " النهاية (1) " وأكثر من تأخر (2) عنه. وفي " الرياض " الإجماع عليه (3).
وأما أنه إن خالف يضمن فهو مقتضى القواعد، وبه صرح في " التحرير (4) " ولا يرجع على القابض لو تلف في يده مع جهله، بل لو رجع المالك عليه رجع هو على الدافع حيث كان غارا له.
وأما أنه يحرم عليه أخذه منه إن أطلق فهو خيرة وكالة " المبسوط (5) " وزكاة " السرائر (6) " ومكاسب " النافع (7) وكشف الرموز (8) والمختلف (9) والتذكرة (10) وجامع
وأما أنه إن خالف يضمن فهو مقتضى القواعد، وبه صرح في " التحرير (4) " ولا يرجع على القابض لو تلف في يده مع جهله، بل لو رجع المالك عليه رجع هو على الدافع حيث كان غارا له.
وأما أنه يحرم عليه أخذه منه إن أطلق فهو خيرة وكالة " المبسوط (5) " وزكاة " السرائر (6) " ومكاسب " النافع (7) وكشف الرموز (8) والمختلف (9) والتذكرة (10) وجامع