____________________
ويأتي تمام الكلام في الكلاب.
قوله قدس سره: (وأجزائهما) لعله أشار بذلك إلى خلاف المرتضى حيث يقول بطهارة ما لا تحله الحياة من نجس العين (1) أو إلى أن الأجزاء لا يجوز بيعها وإن جاز بيع الكل ككلب الصيد لكن هذا خاص بالكلب، وفي " الشرائع " والخنزير وجميع أجزائه وجلد الكلب وما يكون منه (2). فقد عمم الحكم في الخنزير وجميع أجزائه وخصصه بجلد الكلب وما يكون منه أي من الكلب أو الجلد ليبين أن جملة الكلب يجوز بيعها على وجه من الوجوه بخلاف أجزائه منفردة كجلده فإنه لا يجوز بيعها كالخنزير. وقد سمعت ما حكيناه عن " المقنع " ومطاعم الكتاب من جواز الاستقاء بجلد الخنزير عند الكلام على الميتة (3).
وقد حرم المصنف في مطاعم الكتاب استعمال شعر الخنزير (4)، وظاهره الإطلاق " كالسرائر " وفيها أن الأخبار به متواترة (5). وقد اعترف جماعة (6) بعدم الظفر بخبر واحد وستعرف الحال. ومرادنا بالإطلاق عدم الفرق بين استعماله فيما يشترط بالطهارة وما لا يشترط بها.
وقوى في " المختلف " جواز استعماله مطلقا يعني سواء اضطر إلى استعماله أو
قوله قدس سره: (وأجزائهما) لعله أشار بذلك إلى خلاف المرتضى حيث يقول بطهارة ما لا تحله الحياة من نجس العين (1) أو إلى أن الأجزاء لا يجوز بيعها وإن جاز بيع الكل ككلب الصيد لكن هذا خاص بالكلب، وفي " الشرائع " والخنزير وجميع أجزائه وجلد الكلب وما يكون منه (2). فقد عمم الحكم في الخنزير وجميع أجزائه وخصصه بجلد الكلب وما يكون منه أي من الكلب أو الجلد ليبين أن جملة الكلب يجوز بيعها على وجه من الوجوه بخلاف أجزائه منفردة كجلده فإنه لا يجوز بيعها كالخنزير. وقد سمعت ما حكيناه عن " المقنع " ومطاعم الكتاب من جواز الاستقاء بجلد الخنزير عند الكلام على الميتة (3).
وقد حرم المصنف في مطاعم الكتاب استعمال شعر الخنزير (4)، وظاهره الإطلاق " كالسرائر " وفيها أن الأخبار به متواترة (5). وقد اعترف جماعة (6) بعدم الظفر بخبر واحد وستعرف الحال. ومرادنا بالإطلاق عدم الفرق بين استعماله فيما يشترط بالطهارة وما لا يشترط بها.
وقوى في " المختلف " جواز استعماله مطلقا يعني سواء اضطر إلى استعماله أو