____________________
المحكي عن السيد عميد الدين (1). وتأمل في ذلك صاحب " الدروس (2) " واكتفى في " حواشيه على الكتاب " بذلك الإخراج (3).
ولو امتزج باللقطة أو الوقف العام صولح الحاكم، وعرف في الأول وجعل وقفا في الثاني، ويحتمل في الأول سقوط التعريف والاكتفاء بالخمس من الوقف العام المجهول الجهة.
[حكم عمل الأجير الخاص لغير المستأجر] قوله رحمه الله: (لا يحل للأجير الخاص العمل لغير من استأجره إلا بإذنه ويجوز للمطلق) هذه المسألة قد أسبغنا فيها الكلام في باب الإجارة (4) بما لم يوجد في كتاب، ولنشر إليها هنا إشارة إجمالية.
فنقول: أما أنه لا يحل للأجير الخاص العمل لغير من استأجره إلا بإذنه فقد صرح به في " النهاية (5) " وما تأخر عنها (6) مما تعرض له فيه ما عدا " الوسيلة والغنية " فقد اشير فيهما إلى ذلك. قال في " الغنية " بعد أن ذكر أن المشترك يضمن ما نصه: أو مفردا وهو المستأجر للعمل مدة معلومة، لأنه يختص عمله فيها بمن
ولو امتزج باللقطة أو الوقف العام صولح الحاكم، وعرف في الأول وجعل وقفا في الثاني، ويحتمل في الأول سقوط التعريف والاكتفاء بالخمس من الوقف العام المجهول الجهة.
[حكم عمل الأجير الخاص لغير المستأجر] قوله رحمه الله: (لا يحل للأجير الخاص العمل لغير من استأجره إلا بإذنه ويجوز للمطلق) هذه المسألة قد أسبغنا فيها الكلام في باب الإجارة (4) بما لم يوجد في كتاب، ولنشر إليها هنا إشارة إجمالية.
فنقول: أما أنه لا يحل للأجير الخاص العمل لغير من استأجره إلا بإذنه فقد صرح به في " النهاية (5) " وما تأخر عنها (6) مما تعرض له فيه ما عدا " الوسيلة والغنية " فقد اشير فيهما إلى ذلك. قال في " الغنية " بعد أن ذكر أن المشترك يضمن ما نصه: أو مفردا وهو المستأجر للعمل مدة معلومة، لأنه يختص عمله فيها بمن