مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ١٢ - الصفحة ٦٧٤
وله أن يتولى طرفي العقد مع الإعلام على رأي، وكذا الوصي يتولاهما،
____________________
هناك، لعدم وجود مثل ذلك في ذلك، لكن قالوا إن من وكل محلا فصار محرما لم يحتج إلى تجديد الوكالة بعد تحلله من الإحرام (1)، فتأمل جيدا.
[في جواز تولي طرفي العقد للوكيل] قوله قدس سره: (وله أن يتولى طرفي العقد مع الإعلام على رأي) الخلاف هنا يقع في مقامين، أحدهما: هل يدخل الوكيل في الإطلاق في الإذن فيصح أن يبيع لنفسه من دون إذن صريح ولا قرينة أم لا؟ والثاني: أنه مع إذنه له هل يصح العقد أم لا؟ للزوم كونه موجبا قابلا مع التهمة وعدم المماكسة، ولأن شرط اللزوم التفرق وهو لا يحصل بين الشيء ونفسه.
وقد نسب هذا القول - أعني عدم صحة العقد مع الإذن لما ذكر (2) - إلى الشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف، وقالوا (3): إنه تبعه على ذلك ابن إدريس، وحكي (4) (وحكوا - خ ل) ذلك عن أبي علي. وهو كذلك في النسبة إلى " النهاية (5) والسرائر (6) " في البيع كما يأتي (7) في آخر الباب عند قوله " ولا يتولاهما الواحد " وكذلك في النسبة إلى وكالة " المختلف (8) والمبسوط (9) " حيث أطلق فيهما أنه ليس

(١) كما في رياض المسائل: في الوكالة ج ٩ ص ٢٤٤.
(٢ - ٤) كما في إيضاح الفوائد: في المتاجر ج ١ ص ٤٢٣، وغاية المراد: في الوكالة ج ٢ ص ٢٩١، والمختلف: في الوكالة ج ٦ ص ٣١.
(٥) النهاية: في آداب التجارة ص 374.
(6) السرائر: في اجرة السمسار والدلال و... ج 2 ص 338.
(7) سيأتي في ج 4 ص 708 من الطبعة الرحلية.
(8) مختلف الشيعة: في الوكالة ج 6 ص 31.
(9) المبسوط: في تصرف الوكيل فيما لا يأذن له فيه ج 2 ص 381.
(٦٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 ... » »»
الفهرست