مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ١٢ - الصفحة ٧٥
والكلب والخنزير البريان
____________________
الأبوال التي دلت النصوص على جواز شربها من مأكول اللحم إلا بول الإبل وفي خبري عمار (1) وسماعة جواز شرب بول البقر والغنم إذا كان محتاجا إليه يتداوى به، ويأتي تمام الكلام ولا فرق فيما لا يؤكل لحمه بين ما حرم بالأصل أو العارض.
[حكم الاكتساب بالكلب والخنزير] قوله قدس سره: (والكلب والخنزير البريان) كما قيده بذلك جماعة (2) وقد بينا الحال في باب الطهارة (3)، والمراد به هنا كلب الهراش. وفي " التحرير " يحرم التكسب فيما عدا الكلاب الأربعة إجماعا منا (4). وفي " الخلاف " الإجماع على عدم جواز بيعه (5) وعن " المنتهى " أنه حكاه على عدم صحته وهما بمعنى (6). وقد يلوح ذلك من " الغنية (7) ". وفي " التذكرة " الكلب إذا كان عقورا حرم بيعه عند علمائنا (8). وفي " المبسوط " لا يصح بيع الخنزير ولا إجارته ولا الانتفاع به إجماعا (9). هذا كله مضافا إلى ما سلف من الإجماعات وخبر " التحف " وغيره (10)،

(١) وسائل الشيعة: ب ٥٩ من أبواب الأطعمة المباحة ح ١ ج ١٧ ص ٨٧.
(٢) منهم الشهيدان في اللمعة: ص ١٠٨، والروضة البهية: في المكاسب المحرمة ج ٣ ص ٢٠٩، والفاضل الهندي في كشف اللثام: ج ١ ص ٣٩٢، والسيد الطباطبائي في الرياض: ج ٢ ص ٣٥٤.
(٣) تقدم في ج ٢ ص ١٧ - ١٨.
(٤) تحرير الأحكام: فيما يحرم التكسب به ج ٢ ص ٢٥٨.
(٥) الخلاف: في البيع ج ٣ ص ١٨١ مسألة ٣٠٢.
(٦) منتهى المطلب: فيما يحرم التكسب به ج ٢ ص ١٠٠٩ س ١٣.
(٧) غنية النزوع: في البيع ص 213.
(8) تذكرة الفقهاء: في البيع ج 10 ص 26.
(9) المبسوط: فيما يصح بيعه وما لا يصح ج 2 ص 166.
(10) تقدم في ص 44 - 52.
(٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 ... » »»
الفهرست