____________________
مقامه: (الثاني: كلما يكون المقصود منه حراما كآلات اللهو كالعود وآلات القمار كالشطرنج والأربعة عشر وهياكل العبادة كالصنم) في " المقنعة " التنصيص على حرمة عمل هذه الأشياء والاكتساب بها والتصرف فيها (1). وهو الذي تعطيه عبارة " السرائر (2) " حيث عدها من المحظور على كل حال. وفي " المراسم (3) والشرائع (4) والنافع (5) والتذكرة (6) " في موضعين منها و" التحرير (7) والإرشاد (8) والدروس (9) واللمعة (10) وكفاية الطالبين " وغيرها (11) حرمة التكسب بها. وفي " المنتهى " يحرم عمل الأصنام وغيرها من هياكل العبادة المبتدعة وآلات اللهو كالعود والزمر وآلات القمار كالنرد والشطرنج والأربعة عشر وغيرها من آلات اللعب بلا خلاف بين علمائنا (12) في ذلك. فقد نفى الخلاف عن تحريم العمل وهو يستلزم تحريم الاكتساب. وفي " الغنية " الإجماع على تحريم أجر عملها (13). وذكر في " مجمع البرهان " تحريم ما