مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ١٢ - الصفحة ٤٢٤
وللأب المعسر التناول من مال ولده الموسر قدر مؤنته.
ويحرم على الولد أن يأخذ من مال والده شيئا إلا بإذنه.
____________________
فإنه جوز له أن يشتري منه نسيئة ولا يرهن عنده (1).
قوله رحمه الله: (وللأب المعسر التناول من مال ولده الموسر قدر مؤنته) لنفسه خاصة إذا منعه الولد كما في " التذكرة (2) " لكن لابد من إذنه، فإن تعذر فالحاكم، فإن تعذر استقل الآخذ، ولا كذلك الحال في الصغير، وإلى ذلك أشار في " النهاية " بقوله: فإن احتاج أخذ من ماله قدر ما يحتاج إليه من غير إسراف على طريق القصد (3). ولو قيل بجوازه مستقلا مطلقا كان قويا (قريبا - خ ل) جدا (4).
[حكم أخذ الولد من مال والده بغير اذنه] قوله رحمه الله: (ويحرم على الولد أن يأخذ من مال والده شيئا إلا بإذنه) قليلا كان أو كثيرا مختارا كان أو مضطرا، فإن اضطر ضرورة يخاف معها على تلف نفسه أخذ من ماله ما يمسك به رمقه كما يتناول من الميتة والدم إذا كان الوالد ينفق عليه أو كان الولد غنيا كما صرح بذلك في " النهاية (5) والسرائر (6) والتذكرة (7) ونهاية الإحكام (8) " لأصالة عصمة مال الغير ولعموم قوله تعالى (ولا

(١) تذكرة الفقهاء: في الحجر في تصرفات الولي ج ٢ ص ٨١ س ٢١.
(٢) تذكرة الفقهاء: في المكاسب المحرمة ج ١ ص ٥٨٤ س ٤٠.
(٣ و ٥) النهاية: في المكاسب فيما يجوز للرجل أن يأخذ ص ٣٦٠ وص ٣٥٩.
(٤) كما في شرح القواعد لكاشف الغطاء: في التجارة ص ٥١ س ١٤ (مخطوط في مكتبة جامع گوهرشاد برقم ٧٤١).
(٦) السرائر: باب ما يجوز للإنسان أن يأخذ من مال ولده ج ٢ ص ٢٠٦.
(٧) تذكرة الفقهاء: في المكاسب المحرمة ج ١ ص ٥٨٥ س 2.
(8) نهاية الإحكام: في المعقود عليه ج 2 ص 532.
(٤٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 ... » »»
الفهرست