____________________
أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر (1)) ولكن جماعة (2) من الأصحاب حملوها على من يستحل ذلك. ولعله لقوله (عليه السلام) في خبر السكوني (3) الآخر وخبر أبي البختري (4) " حده القتل إلا أن يتوب " لكنه حينئذ يساوي الصغائر وهو بعيد.
وقد يراد بالاستحلال في كلامهم فعله وعمله كما سيأتي في الكهانة. وهذا أوفق بالروايات وأكثر الفتاوى، لأن جماعة (5) خصصوا القتل بالعامل دون المتعلم لكن في الخبر (6) " من تعلم شيئا من السحر كان آخر عهده بربه وحده القتل " فيحمل على أنه عمل به، إذ الغالب في المتعلم أن يعمل فتأمل، أو يكون ذلك منهم لأنه يجوز تعلمه للحل كما ستسمع.
[في حكم مستحل السحر] قوله: (ويجوز حل السحر بشيء من القرآن أو الذكر أو الأقسام لا بشيء منه) كما في " التذكرة (7) والتحرير (8) والدروس (9) والحواشي (10) والميسية
وقد يراد بالاستحلال في كلامهم فعله وعمله كما سيأتي في الكهانة. وهذا أوفق بالروايات وأكثر الفتاوى، لأن جماعة (5) خصصوا القتل بالعامل دون المتعلم لكن في الخبر (6) " من تعلم شيئا من السحر كان آخر عهده بربه وحده القتل " فيحمل على أنه عمل به، إذ الغالب في المتعلم أن يعمل فتأمل، أو يكون ذلك منهم لأنه يجوز تعلمه للحل كما ستسمع.
[في حكم مستحل السحر] قوله: (ويجوز حل السحر بشيء من القرآن أو الذكر أو الأقسام لا بشيء منه) كما في " التذكرة (7) والتحرير (8) والدروس (9) والحواشي (10) والميسية