وفي جواز بيع لبن الآدميات نظر، أقربه الجواز.
____________________
قوله رحمه الله: (وأما السم من الحشائش والنبات فيجوز بيعه إن كان مما ينتفع به، وإلا فلا) كما صرح بذلك في " التذكرة (1) " في موضعين منها و" التحرير (2) والدروس (3) وجامع المقاصد (4) " لكن أطلق في " الدروس " ولم يقيده بكونه من الحشاش والنبات.
ويحتمل على بعد أن يكون الوجه في التقييد إخراج مثل الألماس * فإنه سم ويجوز بيعه ولا ينتفع بسميته أصلا، ولا كذلك السم من النبات فإنه لا يجوز بيعه إلا إذا أمكن التداوي بيسيره كالسقمونيا، فتأمل جيدا. وبذلك يندفع اعتراض " جامع المقاصد " وقد يكون أدخله في النبات قال في " القاموس (5) ": المعدن منبت الجوهر وإلا فالنبات أعم من الحشائش، فتأمل.
[في بيع لبن الآدميات] قوله رحمه الله: (وفي جواز بيع لبن الآدميات نظر، أقربه الجواز)
ويحتمل على بعد أن يكون الوجه في التقييد إخراج مثل الألماس * فإنه سم ويجوز بيعه ولا ينتفع بسميته أصلا، ولا كذلك السم من النبات فإنه لا يجوز بيعه إلا إذا أمكن التداوي بيسيره كالسقمونيا، فتأمل جيدا. وبذلك يندفع اعتراض " جامع المقاصد " وقد يكون أدخله في النبات قال في " القاموس (5) ": المعدن منبت الجوهر وإلا فالنبات أعم من الحشائش، فتأمل.
[في بيع لبن الآدميات] قوله رحمه الله: (وفي جواز بيع لبن الآدميات نظر، أقربه الجواز)