____________________
ولذلك خصت في أحد الوجهين بالمؤمنين.
وبينها وبين الكذب عموم من وجه، وكذا بينها وبين الغيبة.
وأما السب فهو الشتم ومثله السباب بالكسر وخفة الموحدة، وفي الحديث " سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر (1) ".
والشتم السب بأن تصف الشيء بما هو إزراء ونقص، فيدخل في السب كل ما يوجب الأذى كالقذف والحقير والوضيع والكلب والكافر والمرتد والتعيير بشيء من بلاء الله كالأجذم والأبرص. ولو كان مستحقا للاستخفاف فلا حرمة إلا فيما لا يسوغ لقاؤه به.
وقد يراد به في المقام خصوص مثل الوضيع والحقير والناقص وإن ثبت بها التعزير لتبادره عرفا. وقد يراد خصوص ما ثبت به التعزير دون الحد كالقذف، لأنه من الكبائر فلا يناسب وضعه مع الكذب على المؤمنين، فتأمل.
والسب مع قصد الإنشاء يخالف الغيبة أو يعم الخبر وتعم الإنشاء، ويختلفان في بعض التعبيرات فيعم كل منهما الآخر من وجه. وسب غير أهل الإيمان من شرائط الإيمان.
وأما مدح من يستحق الذم فالمراد به مدحه من الوجه الذي يستحق به الذم وكذا عكسه، فلو مدح جائرا مؤمنا أو كافرا لحبه المؤمنين وحفظهم ومنع المخالفين عن التسلط عليهم أو لكرمه وشجاعته وإحسانه إليه فلا حظر، كما لو ذم الجائر من جهة ظلمه وشربه الخمر فإن إعطاء الشخص الواحد حقه من المدح والذم باعتبار مقتضاهما حسن إذا لم يترتب عليه فساد، فيصح لنا أن نقول بالحرمة فيما إذا مدح من يستحق الذم من الوجه الحسن الذي لا يستحق به ذما وفهم السامع منه كونه ممدوحا لما فيه من إيهام الباطل.
وبينها وبين الكذب عموم من وجه، وكذا بينها وبين الغيبة.
وأما السب فهو الشتم ومثله السباب بالكسر وخفة الموحدة، وفي الحديث " سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر (1) ".
والشتم السب بأن تصف الشيء بما هو إزراء ونقص، فيدخل في السب كل ما يوجب الأذى كالقذف والحقير والوضيع والكلب والكافر والمرتد والتعيير بشيء من بلاء الله كالأجذم والأبرص. ولو كان مستحقا للاستخفاف فلا حرمة إلا فيما لا يسوغ لقاؤه به.
وقد يراد به في المقام خصوص مثل الوضيع والحقير والناقص وإن ثبت بها التعزير لتبادره عرفا. وقد يراد خصوص ما ثبت به التعزير دون الحد كالقذف، لأنه من الكبائر فلا يناسب وضعه مع الكذب على المؤمنين، فتأمل.
والسب مع قصد الإنشاء يخالف الغيبة أو يعم الخبر وتعم الإنشاء، ويختلفان في بعض التعبيرات فيعم كل منهما الآخر من وجه. وسب غير أهل الإيمان من شرائط الإيمان.
وأما مدح من يستحق الذم فالمراد به مدحه من الوجه الذي يستحق به الذم وكذا عكسه، فلو مدح جائرا مؤمنا أو كافرا لحبه المؤمنين وحفظهم ومنع المخالفين عن التسلط عليهم أو لكرمه وشجاعته وإحسانه إليه فلا حظر، كما لو ذم الجائر من جهة ظلمه وشربه الخمر فإن إعطاء الشخص الواحد حقه من المدح والذم باعتبار مقتضاهما حسن إذا لم يترتب عليه فساد، فيصح لنا أن نقول بالحرمة فيما إذا مدح من يستحق الذم من الوجه الحسن الذي لا يستحق به ذما وفهم السامع منه كونه ممدوحا لما فيه من إيهام الباطل.