____________________
مندوبة عينا أو كفاية. وقد صرح بحرمة الاجرة عليها في " النهاية (1) والسرائر (2) " وغيرهما (3)، لأنها من العبادات المطلوبة لنفس العامل، ولأن أخذها عليها من المنفرات التي تزيل الاعتماد عليه، ولا ريب أنه يرتزق من بيت المال إذا كان محتاجا. وللعامة (4) في المسألة وجهان أصحهما المنع.
[في الاجرة على الشهادة] قوله رحمه الله: (والشهادة وأدائها) كما في " نهاية الإحكام (5) والتذكرة (6) والدروس (7) " لأن الشهادة تحملا وإقامة من الواجبات إما العينية أو الكفائية.
قلت: الأصحاب في تحملها على ثلاثة أقوال، الأول: الوجوب كفاية، وهو خيرة الشيخ في " النهاية (8) والمبسوط (9) " والمحقق (10) وأبي علي (11) وجماعة (12) لتوقف كثير من الامور التي هي نظام العالم عليها، وقال الصادق (عليه السلام) في صحيح هشام بن سالم في قوله تعالى (ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا (13)) إنه قبل الشهادة،
[في الاجرة على الشهادة] قوله رحمه الله: (والشهادة وأدائها) كما في " نهاية الإحكام (5) والتذكرة (6) والدروس (7) " لأن الشهادة تحملا وإقامة من الواجبات إما العينية أو الكفائية.
قلت: الأصحاب في تحملها على ثلاثة أقوال، الأول: الوجوب كفاية، وهو خيرة الشيخ في " النهاية (8) والمبسوط (9) " والمحقق (10) وأبي علي (11) وجماعة (12) لتوقف كثير من الامور التي هي نظام العالم عليها، وقال الصادق (عليه السلام) في صحيح هشام بن سالم في قوله تعالى (ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا (13)) إنه قبل الشهادة،