____________________
الغفير (1) في المقام والحجر.
وأما عدم الولاية لجد الام فهو الأشهر الأقوى.
والوصي مقدم على الحاكم وأمينه بلا إشكال عندهم.
وفي " الرياض (2) " بعد ذكر السبعة قال: لا خلاف في ثبوت الولاية لهؤلاء بل الظاهر الإجماع عليه وهو الحجة كالأخبار المعتبرة.
وفي " تعليق الإرشاد (3) " هل تكون ولاية الجد هنا أقوى حتى لو باعا معا يقدم بيع الجد؟ لا أعلم تصريحا بذلك لكن كلامهم في باب الأنكحة يقتضيه، وتمام الكلام مستوفى في باب الحجر.
واعلم أن هذه الشرائط المتقدمة ما عدا الملكية والكراهة شرائط الصحة بلا خلاف في ذلك. وفي " المختلف (4) " شرط لزوم البيع الملك أو ما يقوم مقامه بالإجماع، وقد تقدم الكلام في المكره.
[حكم بيع الفضولي] قوله قدس سره: (فبيع الفضولي موقوف على الإجازة على رأي) كان التفريع غير جيد وقد أشار إلى ذلك في " جامع المقاصد (5) " وقد وقع
وأما عدم الولاية لجد الام فهو الأشهر الأقوى.
والوصي مقدم على الحاكم وأمينه بلا إشكال عندهم.
وفي " الرياض (2) " بعد ذكر السبعة قال: لا خلاف في ثبوت الولاية لهؤلاء بل الظاهر الإجماع عليه وهو الحجة كالأخبار المعتبرة.
وفي " تعليق الإرشاد (3) " هل تكون ولاية الجد هنا أقوى حتى لو باعا معا يقدم بيع الجد؟ لا أعلم تصريحا بذلك لكن كلامهم في باب الأنكحة يقتضيه، وتمام الكلام مستوفى في باب الحجر.
واعلم أن هذه الشرائط المتقدمة ما عدا الملكية والكراهة شرائط الصحة بلا خلاف في ذلك. وفي " المختلف (4) " شرط لزوم البيع الملك أو ما يقوم مقامه بالإجماع، وقد تقدم الكلام في المكره.
[حكم بيع الفضولي] قوله قدس سره: (فبيع الفضولي موقوف على الإجازة على رأي) كان التفريع غير جيد وقد أشار إلى ذلك في " جامع المقاصد (5) " وقد وقع