____________________
وإنما الخلاف مع القاضي حيث أثبت الخيار مع الغبن وغيره (1).
والظاهر جريان النجش في سائر المعاوضات، تنقيحا للمناط وتعويلا على ما في " المصباح المنير (2) " وقد يلوح ذلك من عبارة " القاموس (3) " فيدخل تحت الخبر، وفيما لو قال: أعطيت بهذه السلعة كذا فصدقه المشتري واشترى ثم تبين له خلاف ذلك.
ويبقى الكلام فيما إذا واطأه على ترك الزيادة ليشتري بالثمن القليل مثلها فليتأمل في ذلك، والظاهر أنه من النجش أيضا. ونحوه مواطأة المشتري في دفع الزائد إليه والذهاب عنه ليمتنع من بيعه حتى ينقضي السوق فيشتريه بأبخس ثمن إلى غير ذلك من أسباب الخدائع والحيل.
[في الاحتكار] قوله رحمه الله: (يحرم الاحتكار على رأي) الاحتكار حبس الطعام لانتظار الغلاء كما في " الصحاح (4) والمصباح (5) ومجمع البحرين (6) " وكذا " النهاية (7) " ولم يذكر الطعام في " القاموس (8) ". وفي " جامع المقاصد " الإجماع على أن الاحتكار إنما يتحقق إذا استبقاها للزيادة (9). وفي " نهاية الإحكام (10) " الإجماع أن لا احتكار
والظاهر جريان النجش في سائر المعاوضات، تنقيحا للمناط وتعويلا على ما في " المصباح المنير (2) " وقد يلوح ذلك من عبارة " القاموس (3) " فيدخل تحت الخبر، وفيما لو قال: أعطيت بهذه السلعة كذا فصدقه المشتري واشترى ثم تبين له خلاف ذلك.
ويبقى الكلام فيما إذا واطأه على ترك الزيادة ليشتري بالثمن القليل مثلها فليتأمل في ذلك، والظاهر أنه من النجش أيضا. ونحوه مواطأة المشتري في دفع الزائد إليه والذهاب عنه ليمتنع من بيعه حتى ينقضي السوق فيشتريه بأبخس ثمن إلى غير ذلك من أسباب الخدائع والحيل.
[في الاحتكار] قوله رحمه الله: (يحرم الاحتكار على رأي) الاحتكار حبس الطعام لانتظار الغلاء كما في " الصحاح (4) والمصباح (5) ومجمع البحرين (6) " وكذا " النهاية (7) " ولم يذكر الطعام في " القاموس (8) ". وفي " جامع المقاصد " الإجماع على أن الاحتكار إنما يتحقق إذا استبقاها للزيادة (9). وفي " نهاية الإحكام (10) " الإجماع أن لا احتكار