____________________
خلاف فيه. ولا يشترط عدم التفاضل لا في الزكاة ولا في غيرها عملا بإطلاق النص والفتوى والأصل إلا أن يعلم من حاله أو من العادة العدم، ولا كلام فيه حينئذ كما إذا أوصى لعياله في محصورين لكنه خلاف الفرض.
هذا وفي " التذكرة (1) ونهاية الإحكام " إن كان الدفع إلى قوم معينين لا يشترط عدالة المأمور. وفي " نهاية الإحكام " ولا ضمان في الدفع قطعا، وإن كانوا غير معينين فإن كان عدلا فلا ضمان أيضا، لأن له ولاية التعيين وإلا ضمن على إشكال (2). وليعلم أن جماعة (3) فرضوا المسألة في الوصي والوكيل.
[حكم ما ينثر في الأعراس] قوله قدس سره: (يجوز أكل ما ينثر في الأعراس مع علم الإباحة إما لفظا أو بشاهد الحال، ويكره انتهابه، فإن لم يعلم قصد الإباحة حرم) كما ذكر ذلك كله في " التذكرة (4) والتحرير (5) ونهاية الإحكام (6) " ونحو ذلك ما في " النهاية (7) والنافع (8) " وجواز الأكل مع العلم بالإباحة من دون كراهية مما لا
هذا وفي " التذكرة (1) ونهاية الإحكام " إن كان الدفع إلى قوم معينين لا يشترط عدالة المأمور. وفي " نهاية الإحكام " ولا ضمان في الدفع قطعا، وإن كانوا غير معينين فإن كان عدلا فلا ضمان أيضا، لأن له ولاية التعيين وإلا ضمن على إشكال (2). وليعلم أن جماعة (3) فرضوا المسألة في الوصي والوكيل.
[حكم ما ينثر في الأعراس] قوله قدس سره: (يجوز أكل ما ينثر في الأعراس مع علم الإباحة إما لفظا أو بشاهد الحال، ويكره انتهابه، فإن لم يعلم قصد الإباحة حرم) كما ذكر ذلك كله في " التذكرة (4) والتحرير (5) ونهاية الإحكام (6) " ونحو ذلك ما في " النهاية (7) والنافع (8) " وجواز الأكل مع العلم بالإباحة من دون كراهية مما لا